علي جواز ذلك أنه طاهر عندنا. و من منع منه فانما منع لنجاسته . و يدل علي
ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون
جائزا. و أما النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة ..."[1]2 - و في الانتصار حكم بجواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه و بني ذلك علي طهارتها. و حكي عن أبي حنيفة و أبي يوسف و
الشافعي نجاسة أبوالها و أرواثها، ثم استدل علي مذهبنا بعد الاجماع المتردد بأصالة الاباحة و قد مرت عبارته في مسألة
الابوال، فراجع .[2]
و ظاهره اتحاد حكم الابوال و الارواث . و لكن ليس في كلامه اسم من البيع الا أن يقال باستلزام جواز الانتفاع لجواز البيع
كما هو الظاهر الذي كنا نصر عليه .
3 - و لكن مر عن المقنعة قوله : "و بيع العذرة و الابوال كلها حرام الا أبوال الابل خاصة ."[3]4 - و عن المراسم قوله : "و التصرف في الميتة ... و العذرة و الابوال ببيع و غيره حرام الا بول الابل خاصة ."[4]أقول : ظاهرهما بقرينة الاستثناء عدم الفرق بين النجسة و الطاهرة منهما، و ارادة جميع الارواث من لفظ العذرة . و لا يري
في الطاهرة منهما وجه للمنع الا اذا فرض عدم وجود منفعة محللة مقصودة .
و روايات المنع عن بيع العذرة لا تشمل الارواث الطاهرة لما عرفت من كون لفظ العذرة مخصوصا بمدفوع الانسان .
[1] الخلاف 185/3 (= ط' . أخري 82/2)، كتاب البيوع .
[2] راجع ص 221 من الكتاب .
[3] المقنعة / 587، باب المكاسب .
[4] الجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخري / 647)، كتاب المكاسب من المراسم .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 273