اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 219
فرعان
الاول : ما عدا بول الابل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور ان قلنا بجواز شربها اختيارا،
كما عليه جماعة من القدماء و المتأخرين بل عن المرتضي دعوي الاجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها.|1|
و ان قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخري لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان :
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ.
و التداوي بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها علي الادوية و العقاقير، لانه يوجب قياس كل شئ عليها للانتفاع به
في بعض الاوقات .
و من أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع . و الفرق بينها و بين ذي
المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه . و سيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع .
بحث استطرادي حول أبوال ما يؤكل لحمه
|1|لا يخفي أن صحة المعاملة عليها لا تدور مدار جواز شربها، اذ لا تنحصر
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 219