responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 219

فرعان

الاول : ما عدا بول الابل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور ان قلنا بجواز شربها اختيارا، كما عليه جماعة من القدماء و المتأخرين بل عن المرتضي دعوي الاجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها.|1|

و ان قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخري لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان :

من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ. و التداوي بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها علي الادوية و العقاقير، لانه يوجب قياس كل شئ عليها للانتفاع به في بعض الاوقات .

و من أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع . و الفرق بينها و بين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه . و سيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع .

بحث استطرادي حول أبوال ما يؤكل لحمه

|1|لا يخفي أن صحة المعاملة عليها لا تدور مدار جواز شربها، اذ لا تنحصر
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست