responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 218
..........................................................................................

و قد مر عن ابن زهرة في الغنية [1] اشتراط المنفعة المباحة في المعقود عليه و فرع علي ذلك عدم جواز بيع النجس .

و في التنقيح في منع بيع الاعيان النجسة قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع، و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ..."[2]

فرتب حرمة البيع علي حرمة الانتفاع، و علي هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لعدم جواز بيعها.

و أما قول المصنف : "لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به" فيحتمل أن يكون اشارة الي ثلاثة أدلة مستقلة . و يحتمل أيضا أن يكون ذكر الحرمة و النجاسة توطئة لبيان عدم الانتفاع منفعة محللة، فيكون هو الدليل في الحقيقة .

و كيف كان فقد ناقشنا سابقا في هذا الدليل بالتفصيل، فراجع الدليل السابع مما مر. و محصله : أن حرمة جميع المنافع لا دليل عليها، و حرمة بعضها كالاكل و الشرب و نحوهما غير مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الاخر. و المنافع تختلف بحسب اختلاف الازمنة و الامكنة و الشرائط، و لم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. و اذا فرض لها منافع محللة عقلائية و صارت لها مالية بلحاظها، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها باطلاقها.

[1] راجع ص 178 - 211 من الكتاب .
[2] التنقيح الرائع ‌5/2، كتاب التجارة، الفصل الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست