و قد مر عن ابن زهرة في الغنية [1] اشتراط المنفعة المباحة في المعقود عليه و فرع علي ذلك عدم جواز بيع النجس .
و في التنقيح في منع بيع الاعيان النجسة قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع، و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما
الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ..."[2]
فرتب حرمة البيع علي حرمة الانتفاع، و علي هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لعدم جواز بيعها.
و أما قول المصنف : "لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به" فيحتمل أن يكون اشارة الي ثلاثة أدلة مستقلة . و يحتمل أيضا أن
يكون ذكر الحرمة و النجاسة توطئة لبيان عدم الانتفاع منفعة محللة، فيكون هو الدليل في الحقيقة .
و كيف كان فقد ناقشنا سابقا في هذا الدليل بالتفصيل، فراجع الدليل السابع مما مر. و محصله : أن حرمة جميع المنافع لا
دليل عليها، و حرمة بعضها كالاكل و الشرب و نحوهما غير مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الاخر. و المنافع تختلف
بحسب اختلاف الازمنة و الامكنة و الشرائط، و لم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. و اذا فرض لها منافع محللة عقلائية
و صارت لها مالية بلحاظها، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها باطلاقها.
[1] راجع ص 178 - 211 من الكتاب .
[2] التنقيح الرائع 5/2، كتاب التجارة، الفصل الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 218