responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 220
..........................................................................................

منافعها في الشرب، بل لا يعد الشرب من منافعها بحسب العادة و ان امكن التداوي بها في بعض الاحيان . ولكن يمكن أن يستخرج منها في المصانع الحديثة مواد كيمياوية نافعة فتصير بذلك ذات قيمة و مالية . و حديث : "ان الله اذا حرم علي قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه" علي فرض صحته منصرف - كما مر - الي صورة كون الشئ معدا للاكل و بيع لاجل ذلك و الا لزم تخصيص الاكثر المستهجن .

و بالجملة فصحة المعاملة علي الابوال الطاهرة لا تتوقف علي جواز شربها، بل علي ماليتها عند العقلاء بحيث يرغبون في شرائها لاغراض عقلائية . فيكون بين جواز شربها و صحة المعاملة عليها بحسب المورد عموم من وجه ; اذ علي فرض جواز الشرب يمكن أن لا يكون لها في مورد مالية و قيمة لعدم الرغبة فيها أصلا كما هو الغالب فلا يصح بيعها لذلك . و علي فرض عدم جواز الشرب يمكن أن يتصور لها منافع عقلائية توجب لها قيمة و رغبة فيصح بيعها لذلك .

و كيف كان فهل يجوز شرب الابوال الطاهرة مطلقا، أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين بول الابل و غيره، أو بين حالة الاضطرار و غيرها؟:

1 - قد مر عن المقنعة و المراسم حرمة بيع الابوال كلها الا بول الابل، فيمكن أن يستشعر من كلامهما حرمة شربها أيضا الا بول الابل .

2 - و في الاطعمة و الاشربة من النهاية قال : "و لا بأس بأن يستشفي بأبوال الابل ."[1] و ظاهر كلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط.

3 - و في الاشربة من الوسيلة : "و لا يجوز شرب دماء الحيوانات و لا أبوالها مختارا الا

[1] النهاية / 590، باب الاطعمة المحظورة و المباحة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست