منافعها في الشرب، بل لا يعد الشرب من منافعها
بحسب العادة و ان امكن التداوي بها في بعض الاحيان . ولكن يمكن أن يستخرج منها في المصانع الحديثة مواد كيمياوية نافعة
فتصير بذلك ذات قيمة و مالية . و حديث : "ان الله اذا حرم علي قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه" علي فرض صحته منصرف -
كما مر - الي صورة كون الشئ معدا للاكل و بيع لاجل ذلك و الا لزم تخصيص الاكثر المستهجن .
و بالجملة فصحة المعاملة علي الابوال الطاهرة لا تتوقف علي جواز شربها، بل علي ماليتها عند العقلاء بحيث يرغبون في
شرائها لاغراض عقلائية . فيكون بين جواز شربها و صحة المعاملة عليها بحسب المورد عموم من وجه ; اذ علي فرض جواز
الشرب يمكن أن لا يكون لها في مورد مالية و قيمة لعدم الرغبة فيها أصلا كما هو الغالب فلا يصح بيعها لذلك . و علي فرض
عدم جواز الشرب يمكن أن يتصور لها منافع عقلائية توجب لها قيمة و رغبة فيصح بيعها لذلك .
و كيف كان فهل يجوز شرب الابوال الطاهرة مطلقا، أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين بول الابل و غيره، أو بين حالة
الاضطرار و غيرها؟:
1 - قد مر عن المقنعة و المراسم حرمة بيع الابوال كلها الا بول الابل، فيمكن أن يستشعر من كلامهما حرمة شربها أيضا الا
بول الابل .
2 - و في الاطعمة و الاشربة من النهاية قال : "و لا بأس بأن يستشفي بأبوال الابل ."[1]
و ظاهر كلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط.
3 - و في الاشربة من الوسيلة : "و لا يجوز شرب دماء الحيوانات و لا أبوالها مختارا الا
[1] النهاية / 590، باب الاطعمة المحظورة و المباحة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 220