اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 215
الاولي : يحرم المعاوضة علي بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعة
محللة مقصودة، فيما عدا بعض أفراده كبول الابل الجلا لة أو الموطوءة .|1|
1 - المعاوضة علي أبوال ما لا يؤكل لحمه
|1|في مرجع الاستثناء الاخير احتمالات :
الاول : ما في حاشية المحقق الايرواني ، قال : "لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله : "يحرم المعاوضة علي بول غير
مأكول اللحم ." بتوهم شمول الاجماع المنقول علي جواز بيع بول الابل له و ان حرم شربه ."[1]الثاني : أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضا و لكن بلحاظ عدم كون بول الجلالة و الموطوءة نجسا، اذ المتيقن من نجاسة
بول ما حرم أكله، نجاسة بول ما حرم أكله ذاتا لا ما حرم بالعرض .
الثالث : ما في مصباح الفقاهة،[2] و هو كونه استثناء من قوله : "و عدم الانتفاع به ."