responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215

الاولي : يحرم المعاوضة علي بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، فيما عدا بعض أفراده كبول الابل الجلا لة أو الموطوءة .|1|

1 - المعاوضة علي أبوال ما لا يؤكل لحمه

|1|في مرجع الاستثناء الاخير احتمالات :

الاول : ما في حاشية المحقق الايرواني ، قال : "لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله : "يحرم المعاوضة علي بول غير مأكول اللحم ." بتوهم شمول الاجماع المنقول علي جواز بيع بول الابل له و ان حرم شربه ."[1]

الثاني : أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضا و لكن بلحاظ عدم كون بول الجلالة و الموطوءة نجسا، اذ المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله، نجاسة بول ما حرم أكله ذاتا لا ما حرم بالعرض .

الثالث : ما في مصباح الفقاهة،[2] و هو كونه استثناء من قوله : "و عدم الانتفاع به ."

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني / 3.
[2] مصباح الفقاهة ‌32/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست