responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 216
..........................................................................................

أي ليس لابوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر الا بول الابل الجلالة أو الموطوءة، فان له منفعة ظاهرة و ان حرم شربه لنجاسته .

و كيف كان 1 - ففي مكاسب المقنعة في عداد المكاسب المحرمة قال : "و بيع العذرة و الابوال كلها حرام الا أبوال الابل خاصة، فانه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الامراض ."[1]

أقول : المفيد "ره" و ان ذكر في عداد ما يحرم بيعه كل نجس من الاعيان كما مرت عبارته، و ظاهره كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا في قبال عدم المنفعة، لكن ظاهر كلامه هنا بقرينة الاستثناء هو الحكم بالمنع علي العذرة و الابوال النجسة و الطاهرة معا بملاك واحد و هو عدم الانتفاع بها، و أن الانتفاع و البيع متلازمان جوازا و منعا. و هذا يؤيد ما مر منا من جواز البيع و المعاملة علي فرض جواز الانتفاع و كون المنفعة مقصودة . و الظاهر أنه أراد بالحرمة الاعم من التكليف و الوضع كما لا يخفي .

2 - و في مكاسب المراسم أيضا في عداد المكاسب المحرمة قال : "و العذرة و الابوال ببيع و غيره حرام الا بول الابل خاصة ."[2] فهو أيضا لم يفرق بين النجسة و الطاهرة منهما، فيظهر منه حرمة بيعهما بملاك واحد.

3 - و مر عن نهاية الشيخ قوله : "و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غيرهما، الا أبوال الابل خاصة،

[1] المقنعة / 587، باب المكاسب .
[2] الجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخري / 647)، كتاب المكاسب من المراسم .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست