responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 214
..........................................................................................

و أشكل من هذا القسم ما يكون فيه منفعة محرمة مقصودة و سائر منافعه محللة مقصودة، فان هذا ينبغي الحاقه بالقسم الممنوع، لان كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن و لان العقد اشتمل عليها كما اشتمل علي سائر المنافع و هو عقد واحد علي شئ واحد لا سبيل الي تبعيضه . و المعاوضة علي المحرم منه ممنوع فيمنع الكل ."[1]

أقول : لا وجه لبطلان المعاملة علي ما اشتمل علي المنفعة المحللة المقصودة للعقلاء و ان اشتمل علي المنفعة المحرمة أيضا، و الا لفسدت المعاملة علي كثير من الاشياء كالعنب و الزبيب مثلا، اللهم الا أن تكون المنفعة المحرمة مقصودة للمتعاملين و وقعت المعاملة بلحاظها و سيأتي البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد التخمير.

ثم انه قلما يوجد شئ ممحض في المنافع المحرمة أو المحللة فقط، اذ كل محرم يمكن أن يباح في بعض الامكنة و الشرائط. و كل مباح يمكن أن يوجد له مصرف حرام . فالملاك في صحة المعاملة مالية الشئ و كونه مرغوبا فيه مع قطع النظر عن منافعه المحرمة . هذا.

بقي البحث عن جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و عدمه و سيأتي من المصنف البحث في ذلك، فانتظر.

اذا عرفت ما ذكروه من الادلة للمنع عن بيع النجس بعنوانه الكلي الجامع لجميع النجاسات و المناقشة فيها فلنتعرض لكل واحدة منها علي ترتيب المتن، و قد عقد هو للاكتساب بالاعيان النجسة ثماني مسائل .

[1] ايضاح الفوائد ‌401/1، كتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست