و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ .
و الرشا في الاحكام سحت . و كذلك ثمن الكلب الا ما كان سلوقيا للصيد، فانه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التكسب
به .
و بيع جميع السباع و التصرف فيها و التكسب بها محظور الا الفهود خاصة، فانه لا بأس بالتكسب بها و التجارة فيها لانها
تصلح للصيد. و لا بأس بشري الهر و بيعه و أكل ثمنه .
و بيع الجري و المارماهي و الطافي و كل سمك لا يحل أكله، و كذلك الضفادع و السلاحف و جميع ما لا يحل أكله، حرام
بيعه و التكسب به و التصرف فيه .
و معونة الظالمين و أخذ الاجرة علي ذلك محرم محظور.
و كل شئ غش فيه فالتجارة فيه و التكسب به بالبيع و الشراء و غير ذلك حرام محظور.
و تعليم ما حرمه الله - تعالي - و تعلمه و أخذ الاجرة علي ذلك محظور في شريعة الاسلام . و معالجة الزينة للرجال بما
حرمه الله عليهم حرام .
و بيع السلاح لسائر الكفار و أعداء الدين حرام . و كذلك عمله لهم و التكسب بذلك و معونتهم علي قتال المسلمين و أخذ
الاجرة علي ذلك حرام . و كسب المغنيات و تعلم الغناء حرام . و كسب النوائح بالاباطيل حرام . و لا بأس بذلك علي أهل
الدين بالحق من الكلام .
و أخذ الاجرة علي غسل الاموات و حملهم و مواراتهم حرام، لان ذلك فرض علي الكفاية علي أهل الاسلام . و أخذ
الاجر علي الاذان و الصلاة بالناس حرام .
و التكسب بحفظ كتب الضلال و نسخه حرام محظور. و التكسب بهجاء أهل الايمان حرام . و لا بأس بهجاء أهل الضلال و
أخذ الاجر علي ذلك . و كسب الزانية و مهور البغايا محرم محظور.
و تعلم السحر و تعليمه و التكسب به و أخذ الاجرة عليه حرام محظور. و كذلك
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 173