responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
..........................................................................................

حلال جائز سائغ من صناعة و تجارة و غيرهما. و كل شئ حرمه الله - تعالي - و زهد فيه فلا يجوز التكسب به و لا التصرف فيه علي حال .

فمن المحرمات : الخمر. فالتصرف فيها حرام علي جميع الوجوه : من البيع و الشراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة لها و غير ذلك من أنواع التصرف .

و من ذلك : لحم الخنزير فبيعه و هبته و أكله حرام و كذلك كل ما كان من الخنزير من شعر و جلد و شحم و غير ذلك .

و منها: عمل جميع أنواع الملاهي و التجارة فيها و التكسب بها: مثل العيدان و الطنابير و غير هما من أنواع الاباطيل محرم محظور.

و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتي لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور.

و كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر علي السواء، قليلا كان أو كثيرا. و كذلك حكم الفقاع حكمه . فان شربه و عمله و التجارة فيه و التكسب به حرام محظور. و كل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و النجاسات، فان شربه و عمله و التجارة فيه و التكسب به و التصرف فيه حرام محظور.

و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غيرهما الا أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة .

و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و التصرف فيه و التكسب به حرام محظور.

و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور، مثل القردة و الفيلة
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست