حلال جائز سائغ من صناعة و تجارة و غيرهما. و كل شئ حرمه الله - تعالي - و زهد فيه فلا يجوز التكسب به و لا التصرف فيه علي حال .
فمن المحرمات : الخمر. فالتصرف فيها حرام علي جميع الوجوه : من البيع و الشراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة
لها و غير ذلك من أنواع التصرف .
و من ذلك : لحم الخنزير فبيعه و هبته و أكله حرام و كذلك كل ما كان من الخنزير من شعر و جلد و شحم و غير ذلك .
و منها: عمل جميع أنواع الملاهي و التجارة فيها و التكسب بها: مثل العيدان و الطنابير و غير هما من أنواع الاباطيل محرم
محظور.
و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتي لعب الصبيان بالجوز،
فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور.
و كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر علي السواء، قليلا كان أو كثيرا. و كذلك حكم الفقاع حكمه . فان شربه و عمله و
التجارة فيه و التكسب به حرام محظور. و كل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و
النجاسات، فان شربه و عمله و التجارة فيه و التكسب به و التصرف فيه حرام محظور.
و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غيرهما الا
أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة .
و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و التصرف فيه و التكسب به حرام محظور.
و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور، مثل القردة و الفيلة
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 172