التكسب بالكهانة و القيافة و الشعبذة و
غير ذلك محرم محظور. و لا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة و لا التكسب بها علي حال ..."[1]أقول : الظاهر أن المقصود بالحرام و المحرم في كلامه هو الوضع، أعني فساد المعاملة، و لا أقل التكليف و الوضع معا كما لا
يخفي . اذ لم يهمل في كلامه هذا حكم الوضع قطعا.
حكم المعاملة علي الاعمال المحرمة
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه : "أن محل الكلام في المسائل الاتية انما هو في الاعيان المحرمة كالخمر و الخنزير و
نحوهما. و أما الاعمال المحرمة كالزنا و النميمة و الكذب و الغيبة و نحوها فيكفي في فساد المعاملة عليها الادلة الدالة علي
تحريمها. اذ مقتضي وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع عليها، و مقتضي أدلة تحريمها وجوب صرف النفس عنها
و ايقاف الحركة نحوها. فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من المستحيلات العقلية . و علي أقل التقادير فان أدلة صحة العقود و
وجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف بما اذا كان العمل سائغا في نفسه .
و ربما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ في حكم الاجرة علي الواجبات أن الوجه في ذلك هو عدم كون الاعمال المحرمة من
الاموال أو عدم امكان تسليمها شرعا. و بملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه، فانك قد عرفت أن صحة المعاملة عليها و وجوب
الوفاء بها لا يجتمعان مع الحرمة النفسية سواء اعتبرنا المالية أو القدرة علي التسليم في صحة العقد أم لم نعتبر شيئا من
ذلك ."[2]