responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174
..........................................................................................

التكسب بالكهانة و القيافة و الشعبذة و غير ذلك محرم محظور. و لا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة و لا التكسب بها علي حال ..."[1]

أقول : الظاهر أن المقصود بالحرام و المحرم في كلامه هو الوضع، أعني فساد المعاملة، و لا أقل التكليف و الوضع معا كما لا يخفي . اذ لم يهمل في كلامه هذا حكم الوضع قطعا.

حكم المعاملة علي الاعمال المحرمة

قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه : "أن محل الكلام في المسائل الاتية انما هو في الاعيان المحرمة كالخمر و الخنزير و نحوهما. و أما الاعمال المحرمة كالزنا و النميمة و الكذب و الغيبة و نحوها فيكفي في فساد المعاملة عليها الادلة الدالة علي تحريمها. اذ مقتضي وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع عليها، و مقتضي أدلة تحريمها وجوب صرف النفس عنها و ايقاف الحركة نحوها. فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من المستحيلات العقلية . و علي أقل التقادير فان أدلة صحة العقود و وجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف بما اذا كان العمل سائغا في نفسه .

و ربما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ في حكم الاجرة علي الواجبات أن الوجه في ذلك هو عدم كون الاعمال المحرمة من الاموال أو عدم امكان تسليمها شرعا. و بملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه، فانك قد عرفت أن صحة المعاملة عليها و وجوب الوفاء بها لا يجتمعان مع الحرمة النفسية سواء اعتبرنا المالية أو القدرة علي التسليم في صحة العقد أم لم نعتبر شيئا من ذلك ."[2]

[1] النهاية لشيخ الطوسي / 363 - 366.
[2] مصباح الفقاهة ‌24/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست