أنا حاضر فقال : اني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : "حرام بيعها و ثمنها."[1]فنقول : نظير الحلية و الحرمة، الجواز و عدم الجواز أيضا، فيراد بجواز الشئ مضيه و امضاؤه من ناحية الشرع، و بعدم
الجواز عدم مضيه و امضائه، فانظر الي قوله (ع) في موثقة ابن بكير: "فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و روثه و
ألبانه و كل شئ منه جائز اذا علمت أنه ذكي ."[2]
و في رواية ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت اليه : يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا
ضرورة ؟ فكتب : "لا تجوز الصلاة فيه ."[3]
و في مرفوعة محمد بن اسماعيل الي أبي عبدالله (ع) قال : "لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه ."[4]
و في صحيحة ابن مهزيار قال : كتب اليه ابراهيم بن عقبة : عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة
في وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية ؟ فكتب : "لا تجوز الصلاة فيها."[5]
و في صحيحة علي بن الريان قال : كتبت الي أبي الحسن (ع): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و
أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه ؟ فوقع : "يجوز."[6]
[1] الوسائل 126/12، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
[2] الوسائل 250/3، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1.
[3] الوسائل 251/3، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4.
[4] الوسائل 251/3، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7.
[5] الوسائل 258/3، كتاب الصلاة، الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3.
[6] الوسائل 277/3، كتاب الصلاة، الباب 18 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 134