responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 133
..........................................................................................

و في مصباح الفقاهة اعترض علي الاستناد بالرواية بأن قوله : "و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه" يقتضي حرمة بيع الاشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما، مع أنه ليس بحرام قطعا. علي أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفية، مع أنها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها و شرائها. و انما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس الا، فلا تكون الرواية معمولة بها.[1] انتهي .

أقول : يرد علي ما ذكره أولا: أن الظاهر من قوله : "و ما كان محرما أصله" خصوص المتمحض في الفساد، لانصراف اللفظ الي ما كان محرما بنحو الاطلاق لا من جهة خاصة . هذا مضافا الي أن المتبادر من عدم جواز بيع المحرم عدم جواز بيعه بما أنه محرم يعني بقصد الجهة المحرمة و صرفه في المنفعة المحرمة لا مطلقا. اذ تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية و دوران الحكم مداره : فان كان الشئ متمحضا في الحرمة و الفساد لم يجز بيعه مطلقا، و ان كان ذا جهتين حرم بيعه لجهته المحرمة فقط.

و يرد علي ما ذكره ثانيا: ما مر في الجهة الثالثة حول رواية تحف العقول . و محصله : أن المراد بالحلية و الحرمة في لسان الكتاب و السنة أعم من الكتليف و الوضع، فيراد بحلية الشئ اطلاقه من ناحية الشرع، و بحرمته محدوديته من قبله . و اطلاق كل شئ و محدوديته بحسب ما يراد و يترقب من هذا الشئ. و حيث ان المترقب من الصلاة المأتي بها مثلا صحتها و سقوط أمرها و من انشاء العقود و الايقاعات صحتها و ترتب الاثار عليها فلامحالة يتبادر من الحلية فيها الصحة و من الحرمة الفساد كما في قوله - تعالي - : (أحل الله البيع و حرم الربا) و في حديث سماعة قال : سأل رجل أبا عبدالله (ع) و

[1] مصباح الفقاهة ‌22/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست