responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132
و عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق (ع): "أن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع . و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه ." |1|انتهي .

الرواية الثالثة

|1|هذه هي الرواية الثالثة . ففي الدعائم المطبوع : و عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال : "الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به . و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه ." و هذا من قول جعفر بن محمد(ع) قول جامع لهذا المعني .[1]

أقول : من المحتمل أخذ هذه الرواية أيضا مما مر من رواية تحف العقول بنحو التلخيص و النقل بالمعني، نظير ما قلناه في عبارة فقه الرضا السابقة . و النقل بالمعني و المضمون كان أمرا شائعا و لا سيما بالنسبة الي الروايات المفصلة .

[1] دعائم الاسلام ‌18/2، كتاب البيوع ...، الفصل 2 (ذكر ما نهي عن بيعه)، الحديث 23.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست