responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 99
المولوي الشرعي . و هل لايصح لعن المتجري علي المولي بفعل بعض مقدمات الحرام بقصد التوصل بها اليه ؟ فتأمل .

و قال المحقق الايرواني (ره) في حاشيته :

"ليت شعري ما الفرق بين أن يرد النهي بالخصوص عن الغرس لاجل التخمير و بين أن يحرم ذلك بعنوان التجري ؟ فان قصد الحرام معتبر في كلا التقديرين مع أن البيع ليس اعانة الا علي ذات ما هو المقصود، فان حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو كان القصد واسطة في الثبوت دون العروض كان البيع اعانة علي الحرام و الا فلا."[1]

أقول : و يرد هذا الاشكال بعينه أيضا علي ما ذكره المصنف من الاستدلال لحرمة التملك للتخمير بفحوي مادل علي لعن الغارس، اذ التملك بنفسه ليس محرما بل اذا وقع بقصد التخمير.

و يرد أيضا علي القول بحرمة المقدمة اذا أتي بها بقصد التوصل بها الي ذيها كما في كلام الفاضل النراقي (ره)، فلم خص المصنف الاشكال بفرض التجري ؟ والحل في الجميع ما ذكره المحقق الايرواني من الوجهين، فتدبر.[2]

الفائدة العاشرة : الاشكال المهم علي الاستدلال للمسألة بآية التعاون

"و من ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الارشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا اعانة لزم المنع عن معاملة اكثرالناس ."[3]

من الاشكالات المهمة الواردة علي الاستدلال بآية التعاون في المقام ما مر عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد من أنه لو تم هذا الاستدلال يمنع معاملة أكثر الناس . و قد مر بيان ذلك بأن السيرة قد استمرت علي بيع المطاعم و المشارب للكفار في شهر رمضان، مع علمهم بأكلهم،

[1] حاشية المكاسب، ص 16، ذيل قول المصنف : نعم لو ورد النهي ... .
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 329 و 330.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 331.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست