responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 100
و علي بيعهم بساتين العنب و النخيل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علي معاملة الملوك و الامراء فيما يعلم صرفه في تقوية العساكر المساعدين لهم علي الظلم و الباطل، و علي اجارة الدور و المساكن و المراكب لهم، الي غير ذلك .

فالمحقق الثاني تخلص عن هذا الاشكال، بأن المعتبر في صدق الاعانة قصد البائع ترتب الحرام، و البائع في هذه الموارد لم يقصد ذلك و ان علم به .

و قال المصنف : ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، فلو علم ارادته من الطعام المشتري التقوي به علي المعصية حرم البيع منه، و أما العلم بأنه يحصل له قوة عليها فلا يوجب التحريم، فكلامه هنا ناظر الي هذا التفصيل و أن البائع غالبا لاعلم له بارادة المشتري ذلك .

و لكن هنا شي و هو أن هذا الكلام من المصنف كان علي مبني حرمة الشرط المأتي به بقصد التوصل الي الحرام و قد منع ذلك هو الا من حيث صدق التجري .

و في مصباح الفقاهة أنكر حرمة الاعانة علي الاثم و جعل استقرار هذه السيرة من أدلة جوازها.[1]

جواب الاستاذ الامام (ره) عن الاشكال و نقد جوابه

والاستاذ الامام (ره) قال في مقام الجواب عن هذا الاشكال ما ملخصه :

"أما عن السيرة ببيع المطاعم للكفار و بيع العنب لهم فحكم العقل بالقبح و صدق الاعانة علي الاثم فرع كون الاتيان بما ذكر اثما و عصيانا، و هو ممنوع - لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع فان الحق أنهم مكلفون و معاقبون عليها - بل لان أكثرهم الا ما قل و ندر قاصرون لامقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم و بطلان سائرالمذاهب، نظير عوام المسلمين، و القاطع معذور في متابعة قطعه و لايكون آثما و عاصيا. و أما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست