اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 100
و علي بيعهم بساتين العنب و النخيل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علي معاملة الملوك و
الامراء فيما يعلم صرفه في تقوية العساكر المساعدين لهم علي الظلم و الباطل، و علي اجارة
الدور و المساكن و المراكب لهم، الي غير ذلك .
فالمحقق الثاني تخلص عن هذا الاشكال، بأن المعتبر في صدق الاعانة قصد البائع ترتب
الحرام، و البائع في هذه الموارد لم يقصد ذلك و ان علم به .
و قال المصنف : ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، فلو علم ارادته
من الطعام المشتري التقوي به علي المعصية حرم البيع منه، و أما العلم بأنه يحصل له قوة عليها
فلا يوجب التحريم، فكلامه هنا ناظر الي هذا التفصيل و أن البائع غالبا لاعلم له بارادة
المشتري ذلك .
و لكن هنا شي و هو أن هذا الكلام من المصنف كان علي مبني حرمة الشرط المأتي به بقصد
التوصل الي الحرام و قد منع ذلك هو الا من حيث صدق التجري .
و في مصباح الفقاهة أنكر حرمة الاعانة علي الاثم و جعل استقرار هذه السيرة من
أدلة جوازها.[1]
جواب الاستاذ الامام (ره) عن الاشكال و نقد جوابه
والاستاذ الامام (ره) قال في مقام الجواب عن هذا الاشكال ما ملخصه :
"أما عن السيرة ببيع المطاعم للكفار و بيع العنب لهم فحكم العقل بالقبح و
صدق الاعانة علي الاثم فرع كون الاتيان بما ذكر اثما و عصيانا، و هو ممنوع
- لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع فان الحق أنهم مكلفون و معاقبون عليها -
بل لان أكثرهم الا ما قل و ندر قاصرون لامقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم
انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم
و بطلان سائرالمذاهب، نظير عوام المسلمين، و القاطع معذور في متابعة قطعه و
لايكون آثما و عاصيا. و أما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 100