responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98
الامرية لا في العناوين الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الاوامر و النواهي المولوية كعناوين الاطاعة و العصيان و التجري كما مر بيانه .[1]

موارد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام

"نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر، دخل الاعانة عليه في الاعانة علي الاثم . كما أنه لو استدللنا بفحوي ما دل علي لعن الغارس علي حرمة التملك للتخمير حرم الاعانة عليه أيضا بالبيع .

فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، و أن محل الكلام هي الاعانة علي شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط و أنها هل تعد اعانة علي المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ."[2]

ففي الوسائل عن جابر عن أبي جعفر(ع) قال :

"لعن رسول الله 6 في الخمر عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها." [3]

و فيه في حديث المناهي :

"أن رسول الله 6 نهي أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر، و قال : لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه ." [4] هذا.

و لكن - مضافا الي ضعف الروايتين سندا و لاسيما الاولي منهما بعمرو بن شمر[5] - يمكن المناقشة في دلالتهما، لعدم وضوح دلالة اللعن - و لاسيما اذا تعلق بالشخص - علي النهي

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 326 الي 329.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 329.
[3] ألوسائل، ج 12، ص 165، الباب 55 من أبواب مايكتسب به، الحديث 4. و سنده : الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر.
[4] نفس المصدر و الباب، ألحديث 5. و سنده : الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد.
[5] تنقيح المقال، ج 2، ص 332.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست