اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 98
الامرية لا في العناوين الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الاوامر و النواهي المولوية كعناوين
الاطاعة و العصيان و التجري كما مر بيانه .[1]
موارد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام
"نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر،
دخل الاعانة عليه في الاعانة علي الاثم . كما أنه لو استدللنا بفحوي ما دل
علي لعن الغارس علي حرمة التملك للتخمير حرم الاعانة عليه أيضا بالبيع .
فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل
المعين، و أن محل الكلام هي الاعانة علي شرط الحرام بقصد تحقق الشرط
دون المشروط و أنها هل تعد اعانة علي المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما
لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ."[2]
ففي الوسائل عن جابر عن أبي جعفر(ع) قال :
"لعن رسول الله 6 في الخمر عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و
ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها." [3]
و فيه في حديث المناهي :
"أن رسول الله 6 نهي أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر، و قال : لعن الله
الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و
المحمولة اليه ." [4] هذا.
و لكن - مضافا الي ضعف الروايتين سندا و لاسيما الاولي منهما بعمرو بن شمر[5] - يمكن
المناقشة في دلالتهما، لعدم وضوح دلالة اللعن - و لاسيما اذا تعلق بالشخص - علي النهي
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 326 الي 329.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 329.
[3] ألوسائل، ج 12، ص 165، الباب 55 من أبواب مايكتسب به، الحديث 4. و سنده : الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر.
[4] نفس المصدر و الباب، ألحديث 5. و سنده : الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد.
[5] تنقيح المقال، ج 2، ص 332.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 98