اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 97
نقد المحقق الايرواني لكلام الشيخ
و أورد المحقق الايرواني (ره) في حاشيته في المقام علي المصنف بوجهين :
الاول : ما حاصله :
"أنه ان قلنا بأن الحرام في باب التجري هو قصد الشراء لم يكن البيع اعانة
عليه، و أما اذا قلنا بأن الحرام فيه هو نفس الفعل المتجري به أعني الشراء دون
القصد، و القصد واسطة في الثبوت و لحوق الحكم بالفعل الخارجي كان البيع اعانة
عليه فكان اعانة علي الاثم ."
الثاني : ما حاصله :
"أن القصد انما يعتبر في حرمة المقدمات الخارجية للحرام دون المقدمات
الداخلية . فاذاحرم الفعل أعني الشراء بقصد التوصل به الي الحرام بعنوان التجري
حرم نفس الفعل ضمنا بعين حرمة الكل لابحرمة اخري مقدمية لتحتاج الي قصد
آخر حتي يلزم التسلسل في القصود."[1]
أقول : محصل كلامه يرجع الي البحث في أن المحرم في باب التجري - علي القول بحرمته -
هل هو القصد دون الفعل، أو الفعل فقط و القصد علة محضة، أو هما معا؟
و الذي يسهل الخطب ما مر من منع الحرمة الشرعية فيه رأسا و أن وزانه وزان العصيان و
الاطاعة . و الالتزام بحرمة القصد فقط مخالف لما يستفاد من مذاق الشرع من عدم العقوبة علي
النيات و القصود ما لم تبرز في الخارج . كما أن الالتزام بالحرمة الشرعية لذات الفعل الحلال
بمجرد تعلق قصد الحرام به - كشرب الماء بقصد كونه خمرا - بعيد في الغاية . نعم لا اشكال في
حكم العقل بقبحه بعنوان التجري علي المولي .
فان قلت : قد حكموا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا، فحكم العقل بالقبح
يستتبع حكم الشرع بالحرمة .
قلت : ما حكموا به انما هو في العناوين الاولية و ملاكاتها من المصالح و المفاسد النفس
[1] حاشية المكاسب، ص 16، ذيل قول المصنف : و البيع ليس اعانة ... و قوله : مدفوع بأنه ... .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 97