responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 97

نقد المحقق الايرواني لكلام الشيخ

و أورد المحقق الايرواني (ره) في حاشيته في المقام علي المصنف بوجهين :

الاول : ما حاصله :

"أنه ان قلنا بأن الحرام في باب التجري هو قصد الشراء لم يكن البيع اعانة عليه، و أما اذا قلنا بأن الحرام فيه هو نفس الفعل المتجري به أعني الشراء دون القصد، و القصد واسطة في الثبوت و لحوق الحكم بالفعل الخارجي كان البيع اعانة عليه فكان اعانة علي الاثم ."

الثاني : ما حاصله :

"أن القصد انما يعتبر في حرمة المقدمات الخارجية للحرام دون المقدمات الداخلية . فاذاحرم الفعل أعني الشراء بقصد التوصل به الي الحرام بعنوان التجري حرم نفس الفعل ضمنا بعين حرمة الكل لابحرمة اخري مقدمية لتحتاج الي قصد آخر حتي يلزم التسلسل في القصود."[1]

أقول : محصل كلامه يرجع الي البحث في أن المحرم في باب التجري - علي القول بحرمته - هل هو القصد دون الفعل، أو الفعل فقط و القصد علة محضة، أو هما معا؟

و الذي يسهل الخطب ما مر من منع الحرمة الشرعية فيه رأسا و أن وزانه وزان العصيان و الاطاعة . و الالتزام بحرمة القصد فقط مخالف لما يستفاد من مذاق الشرع من عدم العقوبة علي النيات و القصود ما لم تبرز في الخارج . كما أن الالتزام بالحرمة الشرعية لذات الفعل الحلال بمجرد تعلق قصد الحرام به - كشرب الماء بقصد كونه خمرا - بعيد في الغاية . نعم لا اشكال في حكم العقل بقبحه بعنوان التجري علي المولي .

فان قلت : قد حكموا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا، فحكم العقل بالقبح يستتبع حكم الشرع بالحرمة .

قلت : ما حكموا به انما هو في العناوين الاولية و ملاكاتها من المصالح و المفاسد النفس

[1] حاشية المكاسب، ص 16، ذيل قول المصنف : و البيع ليس اعانة ... و قوله : مدفوع بأنه ... .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست