responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 96
حيث التجري . و لو فرض حرمة التجري لم يكن البيع اعانة عليه بل علي نفس الشراء، و هو بنفسه ليس تجريا و حراما بل بضميمة قصد التخمير به، اذ قد اعترف الفاضل بأن شرط الحرام ليس حراما الا مع قصد التوصل به الي الحرام ."

و توهم ان نفس الشراء و ان لم يكن تجريا لكنه مقدمة للتجري المحرم فيكون محرما من جهة أنه شرط للحرام و يكون البيع اعانة عليه، مدفوع بما أوضحه المحقق الشيرازي (ره) في حاشيته، و محصله :

"أن المفروض عدم كفاية المقدمية في التحريم ما لم تقع بقصد ترتب ذي المقدمة المحرم، فلايحرم الشراء في المقام ما لم يقع بقصد وقوع الحرام أعني التجري الاول، فيكون تجريا ثانيا مقدمة للتجري الاول، فليزم التسلسل، اذ ننقل الكلام حينئذ الي هذا التجري الثاني فيقال : ان البيع مقدمة لذات الشراء و ذات الشراء فيه ليس محرما بل اذا وقع بقصد ترتب التجري الثاني عليه، فيحتاج الي قصد ثالث و يحصل تجر ثالث و هكذا الي ما لانهاية له من القصود و التجريات و في كل مرتبة ليس البيع اعانة علي الشراء بقصد التجري بل علي ذات الشراء."[1]

أقول : و قول المصنف : "فافهم" لعله اشارة الي أمرين :

الاول : أنه علي فرض صحة التسلسل و وقوع قصود و تجريات غير متناهية في الخارج لاينفع الفاضل (ره)، اذ مع ذلك لايصير ذات الشراء محرما حتي يحرم البيع بعنوان الاعانة عليه، و البيع مقدمة لذات الشراء لا للتجري المحرم .

الثاني : أنه لادليل علي حرمة التجري شرعا و ان كان قبيحا عقلا. بل وزانه وزان العصيان و الاطاعة المنتزعتين عن مخالفة الاوامر و النواهي المولوية و موافقتهما، فهي عناوين واقعة في الرتبة المتأخرة عن الاوامر أو النواهي المولوية و منتزعة عنها، فلايتعلق بأنفسها أمر أو نهي مولوي نفسي و الا لزم تسلسل الاوامر أو النواهي في كل مورد ورد فيه أمر أو نهي مولوي و وقوع اطاعات أو عصيانات أو تجريات غير متناهية و استحقاق عقوبات غير متناهية في مخالفة كل أمر أونهي ، و هذا باطل جزما. و علي هذا فالامر المتعلق بعنوان الاطاعة كالنهي المتعلق بالعصيان أو التجري ارشادي محض، فتدبر.

[1] حاشية المكاسب، ص 50، ذيل قول المصنف :... مدفوع بأنه لم يوجد قصد التجري .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست