responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 95
مخالفة الامر و النهي المولويين في قبال عنوان الاطاعة المنتزع عن موافقتهما. و الالتزام باستحقاق عقوبات كثيرة في ارتكاب حرام واحد مشتمل علي مقدمات كثيرة أتي بها بقصده عجيب .[1]

كلام الفاضل النراقي في شرط الحرام و نقده

"و ان شئت قلت : ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لاجل ذلك، فالبائع انما يعين علي الشراء المحرم ... و كذا الكلام في بائع الطعام علي من يرتكب المعاصي فانه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به - عند التملك - علي المعصية حرم البيع منه . و أما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة علي المعصية يتوصل بها اليها فلا يوجب التحريم . هذا.

و لكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام توصلا اليه قد يمنع، الامن حيث صدق التجري .

و البيع ليس اعانة عليه و ان كان اعانة علي الشراء الاانه في نفسه ليس تجريا، فان التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.

و توهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الاعانة مدفوع بأنه لم يوجد قصد الي التجري حتي يحرم و الالزم التسلسل، فافهم ."[2]

كان محصل كلام الفاضل النراقي (ره):

"أن شرط الحرام ان أتي به بقصد الحرام يكون حراما شرعا و ان لم يترتب عليه نفس الحرام . و مقتضي ذلك كون شراء العنب بقصد التخمير حراما و كون البيع اعانة علي هذا الشراء المحرم فيحرم لذلك لتحقق شرطيها من القصد و ترتب المعان عليه ."

و محصل كلام المصنف في رده :

"منع حرمة شرط الحرام و ان أتي به بقصده، فلايحرم الشراء في المثال الا من


[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 324 و 325.
[2] نفس المصدر، ص 326.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست