اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 95
مخالفة الامر و النهي المولويين في قبال عنوان الاطاعة المنتزع عن موافقتهما. و الالتزام
باستحقاق عقوبات كثيرة في ارتكاب حرام واحد مشتمل علي مقدمات كثيرة أتي بها
بقصده عجيب .[1]
كلام الفاضل النراقي في شرط الحرام و نقده
"و ان شئت قلت : ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لاجل ذلك،
فالبائع انما يعين علي الشراء المحرم ... و كذا الكلام في بائع الطعام علي من يرتكب
المعاصي فانه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به - عند التملك - علي المعصية
حرم البيع منه . و أما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة علي المعصية يتوصل بها
اليها فلا يوجب التحريم . هذا.
و لكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام توصلا اليه قد يمنع، الامن حيث
صدق التجري .
و البيع ليس اعانة عليه و ان كان اعانة علي الشراء الاانه في نفسه ليس تجريا،
فان التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
و توهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الاعانة مدفوع بأنه لم يوجد قصد الي
التجري حتي يحرم و الالزم التسلسل، فافهم ."[2]
كان محصل كلام الفاضل النراقي (ره):
"أن شرط الحرام ان أتي به بقصد الحرام يكون حراما شرعا و ان لم يترتب
عليه نفس الحرام . و مقتضي ذلك كون شراء العنب بقصد التخمير حراما و كون
البيع اعانة علي هذا الشراء المحرم فيحرم لذلك لتحقق شرطيها من القصد و
ترتب المعان عليه ."
و محصل كلام المصنف في رده :
"منع حرمة شرط الحرام و ان أتي به بقصده، فلايحرم الشراء في المثال الا من
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 324 و 325.
[2] نفس المصدر، ص 326.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 95