responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 94
جزم به بعض - دخل ما نحن فيه في الاعانة علي المحرم، فيكون بيع العنب اعانة علي تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به الي التخمير و ان لم يكن اعانة علي نفس التخمير أو علي شرب الخمر."[1]

و ممن جزم بذلك الفاضل النراقي (ره) في العوائد، حيث عقد فيه لهذه المسألة عائدة مستقلة و قال ما ملخصه :

"مقدمة الحرام ان كانت سببا له فهو حرام و معصية كما ثبت في الاصول كوضع النار علي يد زيد بعد النهي عن احراقها، و ان كانت شرطا له فان لم يكن قصده من فعله التوصل الي المحرم فلا شك في عدم حرمته و عدم كونه معصية، كما اذا أوقد نارا في المثال أو اشتري فحما أو حطبا أو سافر الي بلدة فيها من نهي من قتله أو فيها فاحشة أو خمر من غير أن يريد التوصل بها الي الحرام . و ان قصد من فعله التوصل الي المحرم كأن يسافر الي البلدة المذكورة لاجل قتل الرجل أو شرب الخمر و نحوهما فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما، فلو سافر بهذا القصد و حصل له مانع عن فعل أصل المحرم و لم يفعله يكون آثما بأصل المسافرة عاصيا به مستحقا للعقاب لاجله، بل لو فعل المحرم يكون له العقاب و الاثم لاجلهما. و يتفرع عليه أيضا حرمة المعاونة علي هذه المقدمة اذا فعلت بقصد التوصل و ان لم يعلم أنه يحصل له التوصل و يتم ما قصده و أراده ..."[2]

هذا. والمصنف ناقش في ذلك، و قد مر منا أيضا أن المحرم شرعا ليس الا مااشتمل علي المفسدة و تعلق به النهي المولوي النفسي دون مقدماته . فكما لاوجوب لمقدمة الواجب وجوبا شرعيا و ان أمر به ارشادا كما في قوله : "ادخل السوق و اشتر اللحم" كذلك لاحرمة لمقدمة الحرام أيضا و ان كانت سببية و تعلق بها النهي صورة .

نعم لانأبي عن تعلق النهي المولوي بها في بعض الموارد سياسة و احتياطا علي ماقيل في غرس العنب للخمر و كتابة الربا و الشهادة عليه و نحو ذلك . كما لاننكر كون الاتيان بها بقصد التوصل الي الحرام مبغوضا من باب التجري . و لكن هذا غير عنوان العصيان المنتزع عن

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 324.
[2] عوائد الايام، ص 25، العائدة السادسة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست