responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 93
المحرم، و في كليهما قصد ذات المقدمة لا بما انها مقدمة للعمل المحرم .

و ثانيا: - كما سيشير المصنف أيضا - بأن الاعتبار في صدق المفاهيم ليس بالدقة العقلية بل بالصدق العرفي ، والعرف يفرق بين مثال اعطاء العصا للظالم و بين بيع العنب لمن يخمر، حيث ان الظالم قصد الضرب فعلا و تهياء له، و اختياره و ان لم يسلب بعد لكن لما لم يكن بين قصده و بين تحقق الضرب منه حالة منتظرة الاوقوع العصا في يده صارت فائدة اعطاء العصا له في هذه الحالة منحصرة في الضرب بها و يعد هذا سببا لوقوع الضرب و الجزء الاخير من علته، و هذا بخلاف بيع العنب، لوقوع الفصل الزماني بين قصد المشتري للتخمير و بين وقوعه خارجا، و يمكن انصرافه عن قصده و صرف العنب في مصرف آخر حلال، فلا يعد البيع منه سببا لوقوع التخمير خارجا و لاسيما اذا لم ينحصر البائع في هذا الشخص و أمكن تحصيل العنب من بائع آخر. و الي ما ذكرنا أشار المحقق الاردبيلي في آيات احكامه، حيث جعل صدق الاعانة مدار القصد أو الصدق العرفي .[1] و لو فرض انعكاس الامر في المثالين انعكس الصدق العرفي أيضا كما لايخفي .

ثم انه يمكن أن يقال بفرق العرف أيضا بين قصد الغاية المحرمة و عدم قصدها في صدق الاعانة، كما يفرق بين صورة العلم بترتب الغاية و عدمه، و ان منعنا ذلك سابقا. و عدم كون الاعانة من العناوين المتقومة بالقصد كالتعظيم و نحوه - علي ما مر بيانه - لاينافي توقف صدقها و انطباقها علي فعل خاص بلحاظ غاية خاصة علي قصد هذه الغاية الخاصة و العلم بترتبها معا.

و بالجملة فرق بين قصد العنوان في العناوين القصدية الاعتبارية و بين قصد الغاية للفعل، فكون الاعانة من العناوين الواقعية غير المتقومة بقصد عنوانها لاينافي توقف صدقها عرفا علي فعل خاص بلحاظ غاية خاصة علي قصد هذه الغاية . فافهم .[2]

هل شرط الحرام حرام مطلقا أم لا؟

"فاذا بنينا علي أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا الي الحرام - كما


[1] زبدة البيان، ص 297.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 323 و 324.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست