اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 92
و أما في المحرمات العادية الجزئية فلا دليل علي وجوب الاعلام و الاصل يقتضي العدم،
بل يمكن القول بحرمته ان أوجب العسر أو الاذي . و قد دلت الاخبار و الفتاوي علي عدم
وجوب السؤال و التحقيق في الموضوعات، فلا يجب الاعلام فيها أيضا و لايجري فيها أدلة
النهي عن المنكر و لا أدلة وجوب ارشاد الجاهل، اذ المفروض جهل المباشر فلا يقع الفعل منه
منكرا و أدلة ارشاد الجاهل تختص بالاحكام الكلية .
اللهم الا أن يقال : ان المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله علي المفسدة
الملزمة، فاذا أمكن المنع منه حكم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظير ماقلنا في مسألة
تقديم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.[1]
الفائدة التاسعة : بيع العنب ممن يعمله خمرا و فيها خمس مسائل اصولية :
"1 - مفهوم الاعانة علي الاثم و مصاديقها و مقدمة الحرام و أقسامها.
2 - الامر و النهي المولويان هل يتعلقان بالمقدمات أم لا؟
3 - هل يمكن تعلق الامرالمولوي باطاعة الاوامر و النواهي المولوية
أم لا؟
4 - هل قصد الحرام و التجري حرام شرعي أم لا؟
5 - هل الكفار مكلفون بالفروع، كما أنهم مكلفون بالاصول أم لا؟"[2]
تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الاعانة علي الاثم
أقول : محصل ما ذكره المصنف (ره) أن وزان بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا وزان
اعطاء العصا للظالم، اذ الداعي في كليهما تمكين الغير من مقدمة عمله، و أما في تجارة التاجر فان
داعيه الي تجارته تحصيل المال لنفسه لاللعشار و لم يقصد وصول العشار الي مقدمة فعله .
و لكن يمكن أن يناقش أولا بأن تجارة التاجر شرط لاخذ الظالم العشور، و المفروض كون
هذا الشرط مقصودا للتاجر، فوزانها وزان تملك المشتري للعنب الذي هو مقدمة لعمله
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2،ص 25 الي 33.
[2] نفس المصدر، ص 323.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 92