responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 92

و أما في المحرمات العادية الجزئية فلا دليل علي وجوب الاعلام و الاصل يقتضي العدم، بل يمكن القول بحرمته ان أوجب العسر أو الاذي . و قد دلت الاخبار و الفتاوي علي عدم وجوب السؤال و التحقيق في الموضوعات، فلا يجب الاعلام فيها أيضا و لايجري فيها أدلة النهي عن المنكر و لا أدلة وجوب ارشاد الجاهل، اذ المفروض جهل المباشر فلا يقع الفعل منه منكرا و أدلة ارشاد الجاهل تختص بالاحكام الكلية .

اللهم الا أن يقال : ان المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله علي المفسدة الملزمة، فاذا أمكن المنع منه حكم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظير ماقلنا في مسألة تقديم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.[1]

الفائدة التاسعة : بيع العنب ممن يعمله خمرا و فيها خمس مسائل اصولية :

"1 - مفهوم الاعانة علي الاثم و مصاديقها و مقدمة الحرام و أقسامها.

2 - الامر و النهي المولويان هل يتعلقان بالمقدمات أم لا؟

3 - هل يمكن تعلق الامرالمولوي باطاعة الاوامر و النواهي المولوية أم لا؟

4 - هل قصد الحرام و التجري حرام شرعي أم لا؟

5 - هل الكفار مكلفون بالفروع، كما أنهم مكلفون بالاصول أم لا؟"[2]
تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الاعانة علي الاثم

أقول : محصل ما ذكره المصنف (ره) أن وزان بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا وزان اعطاء العصا للظالم، اذ الداعي في كليهما تمكين الغير من مقدمة عمله، و أما في تجارة التاجر فان داعيه الي تجارته تحصيل المال لنفسه لاللعشار و لم يقصد وصول العشار الي مقدمة فعله .

و لكن يمكن أن يناقش أولا بأن تجارة التاجر شرط لاخذ الظالم العشور، و المفروض كون هذا الشرط مقصودا للتاجر، فوزانها وزان تملك المشتري للعنب الذي هو مقدمة لعمله

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2،ص 25 الي 33.
[2] نفس المصدر، ص 323.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست