اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 91
قال الاستاذ الامام (ره) في هذا المجال ما لفظه :
"و لايبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام و قوة
السبب و ضعف المباشر ما أشرنا اليه من أن الفعل المجهول بقي علي مبغوضيته،
و معه لايجوز التسبيب الي ارتكاب الجاهل، و أن وجود المبغوض مستند الي
السبب بنحو أقوي، و ليس مراده صدق آكل النجس و شاربه علي السبب حتي
يستشكل عليه بأن عنوان المحرم اذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلة
المحرمات لاينسب الي السبب بل و لا الي العلة التامة، فمن أوجر الخمر في حلق
الغير قهرا لايصدق عليه أنه شرب الخمر، بل في مثله لايتحقق عنوان المحرم رأسا
فان الشارب غير مختار، و العلة غير شارب ."[1]
ما ذكرنا الي الان كان فيما اذا صدر عن غير المباشر عمل وجودي من التسبيب و الاغراء و
نحوهما.
7 - و أما اذا لم يكن منه الاالسكوت في قبال عمل المباشر فاما أن يكون مع علم
المباشر بحرمة فعله، و اما أن يكون مع جهل يعذر فيه، ثم الجهل اما أن يكون بالحكم الكلي
أو بالموضوع الخارجي . و المحرم اما أن يكون من الامور المهمة و اما أن يكون من المحرمات
العادية .
أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلية فقد مر عدم جواز السكوت في قباله لوجوب النهي
عن المنكر بشرائطه . و كذا مع الجهل بالحكم الكلي لوجوب ارشاد الجاهل و تبليغ الاحكام
كما مر.
و أما مع الجهل بالموضوع ففي الامور المهمة يجب الاعلام بل الردع ان لم يرتدع بمجرد
الاعلام كما في المتن و يظهر من المصنف حصرها في الثلاثة، أعني الدماء و الفروج و الاموال،
مع أن المصالح العامة كحفظ نظام المسلمين و كيانهم مثلا من أهم المسائل التي يجب رعايتها
بأي نحو كان .
[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني، ج 1، ص 97 (= ط. الجديدة، ج 1، ص 145). و المستشكل هو المحقق الشيرازي في حاشيته علي المكاسب، ص 21 و 22.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 91