responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 91

قال الاستاذ الامام (ره) في هذا المجال ما لفظه :

"و لايبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام و قوة السبب و ضعف المباشر ما أشرنا اليه من أن الفعل المجهول بقي علي مبغوضيته، و معه لايجوز التسبيب الي ارتكاب الجاهل، و أن وجود المبغوض مستند الي السبب بنحو أقوي، و ليس مراده صدق آكل النجس و شاربه علي السبب حتي يستشكل عليه بأن عنوان المحرم اذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلة المحرمات لاينسب الي السبب بل و لا الي العلة التامة، فمن أوجر الخمر في حلق الغير قهرا لايصدق عليه أنه شرب الخمر، بل في مثله لايتحقق عنوان المحرم رأسا فان الشارب غير مختار، و العلة غير شارب ."[1]

ما ذكرنا الي الان كان فيما اذا صدر عن غير المباشر عمل وجودي من التسبيب و الاغراء و نحوهما.

7 - و أما اذا لم يكن منه الاالسكوت في قبال عمل المباشر فاما أن يكون مع علم المباشر بحرمة فعله، و اما أن يكون مع جهل يعذر فيه، ثم الجهل اما أن يكون بالحكم الكلي أو بالموضوع الخارجي . و المحرم اما أن يكون من الامور المهمة و اما أن يكون من المحرمات العادية .

أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلية فقد مر عدم جواز السكوت في قباله لوجوب النهي عن المنكر بشرائطه . و كذا مع الجهل بالحكم الكلي لوجوب ارشاد الجاهل و تبليغ الاحكام كما مر.

و أما مع الجهل بالموضوع ففي الامور المهمة يجب الاعلام بل الردع ان لم يرتدع بمجرد الاعلام كما في المتن و يظهر من المصنف حصرها في الثلاثة، أعني الدماء و الفروج و الاموال، مع أن المصالح العامة كحفظ نظام المسلمين و كيانهم مثلا من أهم المسائل التي يجب رعايتها بأي نحو كان .

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني، ج 1، ص 97 (= ط. الجديدة، ج 1، ص 145). و المستشكل هو المحقق الشيرازي في حاشيته علي المكاسب، ص 21 و 22.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست