responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 88

الفائدة الثامنة : أنحاء صدور الفعل عن المباشر

والاولي في مقام التقسيم أن يقال : ان صدور الفعل عن المباشر اما أن يقع عصيانا و طغيانا علي المولي متصفا بالحرمة الفعلية، و اما أن لايكون كذلك، بل يقع منه عن اضطرار أو اكراه رافع للحرمة أو جهل يعذر فيه .

و الجهل اما أن يكون بالحكم الكلي الالهي و اما أن يكون بالموضوع، و الموضوع اما أن يكون بواقعه موضوعا للحكم الشرعي كالنجس بالنسبة الي حرمة الاكل، و اما أن يكون العلم مأخوذا فيه كالنجس بالنسبة الي الصلاة فيه حيث ان المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لاالنجاسة الواقعية .

ثم الموضوع اما أن يكون من الامور المهمة التي لايرضي الشارع بتحققها من أي شخص كان و في أي حال كان كما في الدماء و الفروج و الاموال، و مثلها الامور المرتبطة بحفظ نظام المسلمين و كيانهم، و اما أن لايكون كذلك بل من المحرمات الجزئية الشخصية .

هذا كله بالنسبة الي المباشر.

و أما غير المباشر فاما أن يقع منه عمل وجودي من التسبيب أو الاغراء أو ايجاد الداعي ، و اما أن لايقع منه الا السكوت في قبال المباشر و عمله .

فهذا ملخص تقسيم مورد البحث بلحاظ اختلاف أحكامه .

فهنا مسائل :

1 - أن يقع الفعل عن المباشر عن عصيان و طغيان، ففي هذه الصورة يقع التسبيب اليه و اغراؤه و تشويقه و ايجاد الداعي بالنسبة اليه حراما قطعا لا لقوة السبب بل لان التسبيب الي المنكر و الاغراء اليه قبيح عقلا و محرم شرعا و من أظهر مصاديق الاعانة علي الاثم مطلقا سواء قوي السبب أم ضعف .

و من هذا القبيل توصيف الخمر له مثلا بأوصاف مشوقة ليشربها، أو سب آلهة المشركين
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست