اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 87
تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام، و في القسم الرابع حرمة السكوت نفسا مع قطع
النظر عن التسبيب ."[1]
أقول : الظاهر أن الوجه الاول أولي، اذ الثاني لايخلو من تكلف، مضافا الي استلزامه لكون
الشخص بفعل واحد مرتكبا لمعصيتين : معصية التسبيب الي الحرام و معصية السكوت في
قباله، و يشكل الالتزام بذلك .
ألجهة الثانية : جعل المصنف (ره) القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرما للجاهل من
قبيل السبب أي المقتضي .
و الظاهر عدم صحة ذلك، اذ قد عرفت أن المقتضي ما منه وجود المعلول كالنار لللاحراق
مثلا، و لايخفي أن فعل المباشر معلول لارادة نفسه بمبادئها النفسانية من تصور الفعل و
التصديق بفائدته و الميل و الشوق، و أما الشي المشتاق اليه فموضوع للارادة و شرط لتحققها
و فعلها، و الشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل .
و بالجملة فاعطاء الشي للفاعل المباشر من شروط فعله، كسائر الشروط المذكورة في
القسم الثالث، و لايصح عده سببا له، و بذلك صرح المحقق الايرواني (ره) في حاشيته، قال :
"لم يتضح لي الفرق بين هذا و لاحقه بقسميه حتي يصح عد هذا قسما برأسه و
تسميته بالسبب و ذاك بالشرط، فان تقديم الطعام أيضا قد يكون من قبيل ايجاد
الداعي علي الاكل، و قد يكون من قبيل التمكين منه مع وجود الداعي كما في بيع
العنب لمن يعمله خمرا."[2]
ألجهة الثالثة : لايخفي أن تقسيم المصنف في المقام - مضافا الي كون بعض تعبيراته علي
خلاف المصطلحات العلمية كما مر - لايفيد في المقام، اذ التقسيم يجب أن يكون بلحاظ
اختلاف الاقسام في الاحكام و كون كل قسم موضوعا لحكم خاص ، و الاقسام الاربعة في
كلام المصنف ليست كذلك .
و قد صرح بهذه النكتة المحقق الايرواني و مصباح الفقاهة .[3]
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 123.
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ص 9.
[3] راجع نفس المصدر السابق و الصفحة ; و مصباح الفقاهة، ج 1، ص 121.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 87