responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 87
تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام، و في القسم الرابع حرمة السكوت نفسا مع قطع النظر عن التسبيب ."[1]

أقول : الظاهر أن الوجه الاول أولي، اذ الثاني لايخلو من تكلف، مضافا الي استلزامه لكون الشخص بفعل واحد مرتكبا لمعصيتين : معصية التسبيب الي الحرام و معصية السكوت في قباله، و يشكل الالتزام بذلك .

ألجهة الثانية : جعل المصنف (ره) القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرما للجاهل من قبيل السبب أي المقتضي .

و الظاهر عدم صحة ذلك، اذ قد عرفت أن المقتضي ما منه وجود المعلول كالنار لللاحراق مثلا، و لايخفي أن فعل المباشر معلول لارادة نفسه بمبادئها النفسانية من تصور الفعل و التصديق بفائدته و الميل و الشوق، و أما الشي المشتاق اليه فموضوع للارادة و شرط لتحققها و فعلها، و الشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل .

و بالجملة فاعطاء الشي للفاعل المباشر من شروط فعله، كسائر الشروط المذكورة في القسم الثالث، و لايصح عده سببا له، و بذلك صرح المحقق الايرواني (ره) في حاشيته، قال :

"لم يتضح لي الفرق بين هذا و لاحقه بقسميه حتي يصح عد هذا قسما برأسه و تسميته بالسبب و ذاك بالشرط، فان تقديم الطعام أيضا قد يكون من قبيل ايجاد الداعي علي الاكل، و قد يكون من قبيل التمكين منه مع وجود الداعي كما في بيع العنب لمن يعمله خمرا."[2]

ألجهة الثالثة : لايخفي أن تقسيم المصنف في المقام - مضافا الي كون بعض تعبيراته علي خلاف المصطلحات العلمية كما مر - لايفيد في المقام، اذ التقسيم يجب أن يكون بلحاظ اختلاف الاقسام في الاحكام و كون كل قسم موضوعا لحكم خاص ، و الاقسام الاربعة في كلام المصنف ليست كذلك .

و قد صرح بهذه النكتة المحقق الايرواني و مصباح الفقاهة .[3]

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 123.
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ص 9.
[3] راجع نفس المصدر السابق و الصفحة ; و مصباح الفقاهة، ج 1، ص 121.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست