اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 89
الموجب لسبهم الاله، قال الله - تعالي - : (و لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا بغير علم .) [1]
و بذلك يعلم أن بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا حرام قطعا، و كذا ايجاد الداعي في نفس
المشتري لذلك، و أما بيعه ممن يعلم أنه يجعله خمرا بدون قصد ذلك و بدون ايجاد الداعي في
نفسه فهل يصدق عليه الاعانة علي الاثم أم لا؟ فيه كلام، و الاخبار الصحيحة وردت بجوازه،
و سيأتي البحث فيه في النوع الثاني . هذا.
و كما يحرم الاغراء علي المنكر يحرم السكوت في قباله أيضا، لوجوب النهي عن المنكر مع
تحقق شرائطه .
و أما اذا كان صدور الفعل عن المباشر لاعن عصيان و طغيان بل لعذر رافع للحرمة فعلا
من اضطرار أو اكراه أو جهل .
2 - فان كان عن اضطرار فالتسبيب الي فعله و الاغراء عليه حينئذ لايحرم بل قد
يجب حفظا لنفس المضطر.
3 - و ان كان عن اكراه رافع للحرمة فلايجوز معاونته في فعل الحرام، و عمل المكره
بنفسه محرم لا لاقوائيته بل لكونه ظلما في حق المكره و تسبيبا الي الحرام، و هما بنفسهما
محرمان كما مر، و وزر المكره عليه كما أن ضمان اتلافه يستقر عليه ان لم نقل بتوجهه اليه
ابتداء.
4 - و ان كان عن جهل يعذر فيه و كان الجهل بالحكم الكلي وجب علي العالم اعلامه
مطلقا لوجوب ارشاد الجاهل و تبليغ احكام الله - تعالي - نسلا بعد نسل الي يوم القيامة،
كما يشهد بذلك الكتاب و السنة :
قال الله - تعالي - : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) [2]
و في موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (ع) قال : "قرأت في كتاب علي (ع): ان الله لم
يأخذ علي الجهال عهدا بطلب العلم حتي أخذ علي العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لان
العلم كان قبل الجهل ."[3]
[1] سورة الانعام (6)، الاية 108.
[2] سورة التوبة (9)، الاية 122.
[3] ألكافي ، ج 1، ص 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 89