اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 84
"و علي المكره وزر الظلم و الاكراه بايجاد المبغوض و تفويت المصلحة و
لادليل علي كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا. نعم ورد في باب اكراه الزوجة
علي الجماع نهارا في شهر رمضان أن علي المكره كفارتين و ضرب خمسين سوطا،
و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و عليها مثل
ذلك [1] ... و قد ذكر الفقهاء بلانقل خلاف أن ضمان التلف علي المكره (بالكسر)
دون المكره ."[2]
أقول : يمكن أن يستأنس من هذين الموردين أن الاكراه يوجب انتقال وزر المكره بكمه و
كيفه الي المكره (بالكسر)، و العرف أيضا يساعد علي ذلك اذ العقوبة دنيوية كانت أو أخروية
من تبعات الفعل و آثاره، و الفعل و ان صدر عن المباشر لكن السبب هنا أقوي عند العرف
فيكون وزر الفعل عليه، و يؤيد ذلك مثل قوله (ع): "من أفتي الناس بغير علم و لا
هدي من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه ." [3]
و لاينافي هذا كون نفس الظلم الصادر عنه أيضا موجبا للعقوبة، اذ لامانع من استحقاقها
من جهات متعددة، فتأمل .[4]
الفائدة السابعة : تصوير سائر أقسام القاء الغير في الحرام
"و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم الي غيره محرما، و مثله
ما نحن فيه . و قد ذكرنا أن الاقوي فيه ألتحريم لان استناد الفعل الي السبب
أقوي فنسبة الحرام اليه أولي . و لذا يستقر الضمان علي السبب دون المباشر
الجاهل، بل قيل : انه لا ضمان ابتداء الا عليه .
[1] ألوسائل، ج 7، ص 37، الباب 12 من أبواب مايمسك عنه الصائم، الحديث 1.
[2] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، 95 (= ط. الجديدة، ج 1، ص 142).
[3] ألوسائل، ج 18، ص 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.
[4] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 21 الي 24.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 84