responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 84

"و علي المكره وزر الظلم و الاكراه بايجاد المبغوض و تفويت المصلحة و لادليل علي كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا. نعم ورد في باب اكراه الزوجة علي الجماع نهارا في شهر رمضان أن علي المكره كفارتين و ضرب خمسين سوطا، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و عليها مثل ذلك [1] ... و قد ذكر الفقهاء بلانقل خلاف أن ضمان التلف علي المكره (بالكسر) دون المكره ."[2]

أقول : يمكن أن يستأنس من هذين الموردين أن الاكراه يوجب انتقال وزر المكره بكمه و كيفه الي المكره (بالكسر)، و العرف أيضا يساعد علي ذلك اذ العقوبة دنيوية كانت أو أخروية من تبعات الفعل و آثاره، و الفعل و ان صدر عن المباشر لكن السبب هنا أقوي عند العرف فيكون وزر الفعل عليه، و يؤيد ذلك مثل قوله (ع): "من أفتي الناس بغير علم و لا هدي من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه ." [3]

و لاينافي هذا كون نفس الظلم الصادر عنه أيضا موجبا للعقوبة، اذ لامانع من استحقاقها من جهات متعددة، فتأمل .[4]

الفائدة السابعة : تصوير سائر أقسام القاء الغير في الحرام

"و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم الي غيره محرما، و مثله ما نحن فيه . و قد ذكرنا أن الاقوي فيه ألتحريم لان استناد الفعل الي السبب أقوي فنسبة الحرام اليه أولي . و لذا يستقر الضمان علي السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل : انه لا ضمان ابتداء الا عليه .


[1] ألوسائل، ج 7، ص 37، الباب 12 من أبواب مايمسك عنه الصائم، الحديث 1.
[2] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، 95 (= ط. الجديدة، ج 1، ص 142).
[3] ألوسائل، ج 18، ص 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.
[4] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 21 الي 24.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست