responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 85
الثالث : أن يكون شرطا لصدور الحرام، و هذا يكون علي وجهين : أحدهما: أن يكون من قبيل ايجاد الداعي علي المعصية، اما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص علي المعصية، و اما لحصول العناد من الشخص حتي يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه . و الظاهر حرمة القسمين، و قد ورد في ذلك عدة من الاخبار.

و ثانيهما: أن يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، و سيأتي الكلام فيه .

الرابع : أن يكون من قبيل عدم المانع، و هذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، و لا اشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، و اخري مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة الي الفاعل كسكوت العالم عن اعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه . فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ و فيه اشكال .[1]"

لايخفي أن العلة التامة مركبة من ثلاثة أجزاء أصلية : ألمقتضي ، و اجتماع الشروط، و ارتفاع الموانع، فاذا تحققت الاجزاء الثلاثة برمتها وجب قهرا تحقق المعلول . و المراد بالمقتضي - و يقال له السبب أيضا - المؤثر الذي يترشح منه وجود المعلول، و المراد بالشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، و المراد بالمانع ما يمنع من تأثير المقتضي أثره . فالنار مثلا مقتضية للاحراق، و المجاورة لها شرط لتأثيرها، و رطوبة الشي مانعة عنه .

والظاهر أن المصنف أراد من تربيع الاقسام بيان أن عمل الشخص اما أن يكون علة تامة لفعل الغير، و اما أن يكون من أجزاء علته بنحو الاقتضاء، أو الشرطية، أو عدم المانع، فهذه أربعة أقسام :

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 25.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست