اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 85
الثالث : أن يكون شرطا لصدور الحرام، و هذا يكون علي وجهين :
أحدهما: أن يكون من قبيل ايجاد الداعي علي المعصية، اما لحصول الرغبة
فيها كترغيب الشخص علي المعصية، و اما لحصول العناد من الشخص حتي
يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا، أو
سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه . و الظاهر حرمة القسمين، و قد ورد
في ذلك عدة من الاخبار.
و ثانيهما: أن يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم
أنه يجعله خمرا، و سيأتي الكلام فيه .
الرابع : أن يكون من قبيل عدم المانع، و هذا يكون تارة مع الحرمة
الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، و لا اشكال
في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، و اخري مع عدم الحرمة الفعلية
بالنسبة الي الفاعل كسكوت العالم عن اعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فان
صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه . فهل يجب رفع الحرام بترك
السكوت أم لا؟ و فيه اشكال .[1]"
لايخفي أن العلة التامة مركبة من ثلاثة أجزاء أصلية : ألمقتضي ، و اجتماع الشروط، و ارتفاع
الموانع، فاذا تحققت الاجزاء الثلاثة برمتها وجب قهرا تحقق المعلول . و المراد بالمقتضي - و يقال
له السبب أيضا - المؤثر الذي يترشح منه وجود المعلول، و المراد بالشرط ما له دخل في
فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، و المراد بالمانع ما يمنع من تأثير المقتضي أثره . فالنار مثلا
مقتضية للاحراق، و المجاورة لها شرط لتأثيرها، و رطوبة الشي مانعة عنه .
والظاهر أن المصنف أراد من تربيع الاقسام بيان أن عمل الشخص اما أن يكون علة تامة
لفعل الغير، و اما أن يكون من أجزاء علته بنحو الاقتضاء، أو الشرطية، أو عدم المانع، فهذه
أربعة أقسام :