responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 83
توسط مبادي أخر بينها و بين وجود الفعل خارجا كالاعضاء و الاوتار و العضلات و القوي المنبثة فيها، فالنفس في عالم الطبيعة فاعلة بالالات لا بنفسها.

نعم، قد يمكن أن يقهر بعض النفوس القوية قوي الفاعل و آلاتها، و يسخرها تحت ارادته بحيث يسلب منه الاختيار و الارادة بالكلية فيكون الفعل حينئذ صادرا عن المسخر القادر القوي لاعن المسخر (بالفتح).

ألجهة الثانية : أن الفعل الصادر عن المكره تارة لايخرج بالاكراه عن الحرمة الفعلية الثابتة لولاه، كالاكراه علي قتل النفس المحترمة فانه محرم علي المباشر و ان أكره عليه و أوعد بقتل نفسه أيضا، و اخري يخرج بالاكراه عن الحرمة الثابتة لولاه كما في غالب موارد الاكراه، و ثالثة يكون قبل الاكراه خارجا عن الحرمة الفعلية بسبب آخر كالاضطرار اليه فلم يفعله فأكره عليه، بل قد يصير الاكراه حينئذ واجبا كما لواضطر الي أكل الميتة بحيث توقفت حياته عليه و مع ذلك لم يأكله فانه حينئذ يجب اكراهه حفظا لنفسه، و من هذا القبيل أيضا اكراه الحاكم من استنكف عن أداء حقوق الغير.

فحكم الاكراه و الفعل المكره عليه مختلف بحسب الموارد. فليس كل ما أكره عليه محرما و لا كل اكراه حراما و ظلما."

الي آخر ما ذكره (قده) بطوله، فمن أراد فليرجع الي كتابه .[1]

والغرض هنا بيان أن فعل المكره (بالكسر) ليس علة تامة لفعل المكره خلافا لما يظهر من المصنف (قده).

و كيف كان فمورد نظر المصنف هنا القسم الثاني من أقسام الاكراه، أعني ما يكون رافعا لحرمة متعلقه، و لا اشكال في حرمته اجمالا لكونه ظلما و لكونه تسبيبا الي وقوع الحرام، و هما بأنفسهما محرمان .

قال الاستاذ الامام (ره) في هذا المجال :

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 92 و ما بعدها (= ط. الجديدة، ج 1، ص 138).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست