اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 82
قال (قده) ما ملخصه ببيان منا:
"أن هنا جهات من البحث :
ألجهة ألاولي : الظاهر أن مراده بصيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق
الحرام أن يكون فعله علة تامة لوقوع الحرام من الغير، كما هو مقتضي عنوان
البحث و المثال بالمكره .
و فيه : أن العلة التامة ما لايكون لغيرها دخل في تحقق المعلول و يكون تمام
التأثير مستندا اليها، و في المقام لايعقل تصور كون العلة التامة لفعل "المكره "
(بالفتح) فعل "المكره " (بالكسر)، اذ المباشر للفعل هو نفس المكره (بالفتح) يوقعه
باختياره و ارادته لدفع ما أوعد به . فهو بعد الاكراه باق علي اختياره و يتخير
طبعا بين ايقاع الفعل المكره عليه و بين تحمل ما أوعد به فيرجح الفعل المكره
عليه باختياره علي تحمل ما أوعد به فيوجده بارادته لكونه أقل المحذورين بنظره .
و المكره (بالكسر) لادخل له الا في ايجاد أرضية هذا الترجيح للمباشر. و بعد فهو
باق علي اختياره و اصطفائه لاحد طرفي الفعل .
و يدل علي بقاء الاختيار مع الاكراه حرمة الاقدام علي القتل ان أكره عليه و
يعاقب ان قتل و يقتص منه .
فالفرق بين المختار الاصطلاحي و بين المكره ليس في وجود الاختيار و عدمه،
بل في أمر مقدم علي الاختيار و هو مبدأ ترجيح أحد الطرفين في النفس، فانه قد
يحصل الترجيح بلااضطرار و لااكراه بل بحسب الاشتياق الي الفعل بالطبع لكونه
ملائما لميله و هواه، و قد يحصل بسبب الاضطرار كمن دار أمره بين قطع يده و بين
أن يموت فيختار قطع اليد باضطراره حفظا لنفسه، و قد يحصل بسبب الاكراه، و في
هذه الصوره أيضا لم يسلب منه الاختيار و الارادة . فالعلة التامة لفعل المكره
(بالفتح) هو اختياره و ارادته لا اكراه المكره .
بل ارادة الفاعل المباشر أيضا ليست علة تامة لوجود الفعل منه، ضرورة
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 82