responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 82

قال (قده) ما ملخصه ببيان منا:

"أن هنا جهات من البحث :

ألجهة ألاولي : الظاهر أن مراده بصيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام أن يكون فعله علة تامة لوقوع الحرام من الغير، كما هو مقتضي عنوان البحث و المثال بالمكره .

و فيه : أن العلة التامة ما لايكون لغيرها دخل في تحقق المعلول و يكون تمام التأثير مستندا اليها، و في المقام لايعقل تصور كون العلة التامة لفعل "المكره " (بالفتح) فعل "المكره " (بالكسر)، اذ المباشر للفعل هو نفس المكره (بالفتح) يوقعه باختياره و ارادته لدفع ما أوعد به . فهو بعد الاكراه باق علي اختياره و يتخير طبعا بين ايقاع الفعل المكره عليه و بين تحمل ما أوعد به فيرجح الفعل المكره عليه باختياره علي تحمل ما أوعد به فيوجده بارادته لكونه أقل المحذورين بنظره . و المكره (بالكسر) لادخل له الا في ايجاد أرضية هذا الترجيح للمباشر. و بعد فهو باق علي اختياره و اصطفائه لاحد طرفي الفعل .

و يدل علي بقاء الاختيار مع الاكراه حرمة الاقدام علي القتل ان أكره عليه و يعاقب ان قتل و يقتص منه .

فالفرق بين المختار الاصطلاحي و بين المكره ليس في وجود الاختيار و عدمه، بل في أمر مقدم علي الاختيار و هو مبدأ ترجيح أحد الطرفين في النفس، فانه قد يحصل الترجيح بلااضطرار و لااكراه بل بحسب الاشتياق الي الفعل بالطبع لكونه ملائما لميله و هواه، و قد يحصل بسبب الاضطرار كمن دار أمره بين قطع يده و بين أن يموت فيختار قطع اليد باضطراره حفظا لنفسه، و قد يحصل بسبب الاكراه، و في هذه الصوره أيضا لم يسلب منه الاختيار و الارادة . فالعلة التامة لفعل المكره (بالفتح) هو اختياره و ارادته لا اكراه المكره .

بل ارادة الفاعل المباشر أيضا ليست علة تامة لوجود الفعل منه، ضرورة
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست