responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 81
موضوعا; و لو فرضنا الشك في وجوب الاعلام فأصل البراءة يقتضي عدم وجوبه .

نعم لو كان ما يرتكبه الجاهل من الامور المهمة التي يعلم بعدم رضي الشارع بوقوعها خارجا من أي شخص و في أية حالة كالتصرف في الدماء المحترمة و الفروج بل و الاموال أيضا علي احتمال قوي فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ، فلو اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المراءة الفلانية جائزة النكاح له فأراد نكاحها و علمنا بذلك و أن الواقع علي خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ للعلم بعدم رضي الشارع بوقوع امثال ذلك خارجا و ان لم تقع علي وجه العصيان و الطغيان .

و قد قالوا: ان في أمثال هذه الامور المهمة يستكشف ايجاب الشارع للاحتياط، و أما غير ذلك من الامور فوجوب الاعلام فيها مما لادليل عليه، بل ربما يستكشف من بعض الاخبار عدمه، بل يمكن القول بحرمته ان صار موجبا للاذي، فتدبر.[1]

الفائدة السادسة : حول ما أفاده الشيخ (ره)

من تصوير العلية التامة بين فعل المكره و فعل المكره

"ألصور الاربعة التي كان لفعل شخص تأثير و سببية في وقوع الحرام في الخارج و ملاحظة النسبة بين السبب و المباشر.

و الحاصل أن هنا أمورا أربعة :

أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما اذا أكره غيره علي المحرم . و لااشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه، بل أشد لظلمه ."[2]

أقول : للاستاذ الامام (ره) في هذا المقام بيان تفصيلي في باب الاكراه ينبغي نقله اجمالا فانه كلام متين يظهر منه كون تعبير المصنف علي خلاف المصطلحات العلمية :

[1] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 19 الي 21.
[2] نفس المصدر، ص 21.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست