اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 81
موضوعا; و لو فرضنا الشك في وجوب الاعلام فأصل البراءة يقتضي عدم وجوبه .
نعم لو كان ما يرتكبه الجاهل من الامور المهمة التي يعلم بعدم رضي الشارع بوقوعها
خارجا من أي شخص و في أية حالة كالتصرف في الدماء المحترمة و الفروج بل و الاموال
أيضا علي احتمال قوي فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ، فلو اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور
الدم شرعا فأراد قتله، أو المراءة الفلانية جائزة النكاح له فأراد نكاحها و علمنا بذلك و أن
الواقع علي خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ للعلم بعدم رضي الشارع بوقوع
امثال ذلك خارجا و ان لم تقع علي وجه العصيان و الطغيان .
و قد قالوا: ان في أمثال هذه الامور المهمة يستكشف ايجاب الشارع للاحتياط، و أما غير
ذلك من الامور فوجوب الاعلام فيها مما لادليل عليه، بل ربما يستكشف من بعض الاخبار
عدمه، بل يمكن القول بحرمته ان صار موجبا للاذي، فتدبر.[1]
الفائدة السادسة : حول ما أفاده الشيخ (ره)
من تصوير العلية التامة بين فعل المكره و فعل المكره
"ألصور الاربعة التي كان لفعل شخص تأثير و سببية في وقوع الحرام في
الخارج و ملاحظة النسبة بين السبب و المباشر.
و الحاصل أن هنا أمورا أربعة :
أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما
اذا أكره غيره علي المحرم . و لااشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه،
بل أشد لظلمه ."[2]
أقول : للاستاذ الامام (ره) في هذا المقام بيان تفصيلي في باب الاكراه ينبغي نقله اجمالا فانه
كلام متين يظهر منه كون تعبير المصنف علي خلاف المصطلحات العلمية :
[1] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 19 الي 21.
[2] نفس المصدر، ص 21.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 81