responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 80

فلو فرض أن المولي نهي جميع عبيده عن الدخول عليه في ساعة خاصة لغرض الاستراحة مثلا فكما يحرم علي كل منهم الدخول عليه في تلك الساعة يحرم عليه التسبيب الي دخول غيره أيضا و ان لم يصل التكليف الي ذلك الغير، و كما يصح عقاب العالم بلحاظ مخالفته مباشرة صح عقابه بلحاظ ذلك التسبيب أيضا لبقاء الحرمة و ملاكها بالنسبة الي الجميع .

و الظاهر أن غرض المصنف من التعبير بالقبيح بالنسبة الي الجاهل هي الحرمة الواقعية و ملاكها، لوضوح أن القبح حكم العقل و لايحكم العقل بالقبح الفاعلي بالنسبة الي المباشر الجاهل و انما يحكم بقبح التسبيب الصادر من العالم، فتدبر.

هذا كله علي فرض كون اعطاء الحرام للغير معرضا لصرفه في الحرام، و اما اذا علم بأنه لايصرفه الا فيما يجوز كصرف الدهن المتنجس مثلا في الاستصباح فلا وجه حينئذ لوجوب الاعلام اذ ليس تغرير و تسبيب الي الحرام كما هو واضح .

ألوقوع في الحرام مع الجهل الموضوعي و عدم وجود تسبيب في البين

ما ذكرنا الي هنا كان فيما اذا وقع من العالم التسبيب بالنسبة الي وقوع الحرام من الجاهل .

و أما اذا لم يكن منه تسبيب و انما يقع الفعل من الجاهل لجهله من دون اغراء من قبل العالم فان كان هذا لجهله بالحكم الكلي فالظاهر كونه من موارد ارشاد الجاهل والامر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين بحكم الشرع، و أما اذا كان ذلك لجهل المباشر بالموضوع من دون تسبيب، كما اذا لم يعلم بنجاسة ما يريد أكله أو الثوب الذي يصلي فيه فهذا ماحكي المصنف عن العلامة في أجوبة المسائل المهنائية من وجوب الاعلام فيه مستندا الي وجوب النهي عن المنكر.

و لكن الحكم بذلك مشكل لعدم دخل العالم و عدم تسبيبه . و أدلة النهي عن المنكر لاتجري الا فيما اذا كان صدور الفعل من هذا الفاعل منكرا، و ليس المقام كذلك، اذ المفروض جهل الفاعل و عدم وقوع الفعل منه عصيانا و طغيانا و لاسيما في مسألة نجاسة الثوب في الصلاة اذ النجاسة بذاتها لاتمنع من صحة الصلاة و انما المانع منها العلم بها حيث أخذ العلم فيه
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست