responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79

ثم لايخفي : أن ما ذكر كان علي فرض اثبات التحريم من جهة الاعانة علي الاثم أو المسامحة في دفع المنكر، و أما اذا استفدنا من الروايات الحاكية للعن رسول الله 6 الخمر و غارسها و عاصرها و بائعها و مشتريها كون بيع العنب لها أيضا مبغوضا و محرما بالذات بطريق أولي ولو لم يكن عن قصد - كما مر بيانه - فالحرمة وقعت - علي هذا - علي نفس عنوان البيع فكان الامر أوضح، لما مر من الوجهين لبيان أن حرمته تلازم الفساد، فتدبر.[1]

الفائدة الخامسة : أنحاء مقدمة الحرام

"هل يكون قبح اكل الحرام و شربه في حق الجاهل ثابتا أم لا؟ و يبحث هنا مضافا الي بيان وجه ثبوته عن :

1 - كيفية جعل الاحكام الواقعية و مسألة التصويب .

2 - أدلة البرائة في قبال ملاكات الاحكام الواقعية ."[2]

ان الاحكام الواقعية - كما ثبت في محله - ليست مقيدة بعلم المكلفين و الا لزم التصويب المجمع علي بطلانه، و هي عند العدلية تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامرية، و الغرض من البعث او الزجر ليس الا تحصيل المصالح الملزمة و الاجتناب عن المفاسد.

غاية الامر أن الجاهل بجهله ربما يكون معذورا ظاهرا و غير معاقب علي المخالفة بسبب جهله .

و أما المكلف العالم بالحكم و الموضوع فكما يحرم عليه مخالفة الاوامر و النواهي الواردة بالمباشرة فكذلك يحرم عليه التسبيب الي مخالفتها بالقاء الجاهل فيها، لان مناط الحرمة ليس الا حفظ أغراض المولي .

و أدلة البراءة و ان جرت بالنسبة الي الجاهل المباشر و لايكون عاصيا لكن الحكم الواقعي باق بملاكه، فكما لايجوز للعالم مخالفة التكليف بنفسه لايجوز له أيضا القاء الجاهل فيها.

[1] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 373 الي 379.
[2] نفس المصدر، ص 19.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست