اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 79
ثم لايخفي : أن ما ذكر كان علي فرض اثبات التحريم من جهة الاعانة علي الاثم أو
المسامحة في دفع المنكر، و أما اذا استفدنا من الروايات الحاكية للعن رسول الله 6 الخمر و
غارسها و عاصرها و بائعها و مشتريها كون بيع العنب لها أيضا مبغوضا و محرما بالذات
بطريق أولي ولو لم يكن عن قصد - كما مر بيانه - فالحرمة وقعت - علي هذا - علي نفس
عنوان البيع فكان الامر أوضح، لما مر من الوجهين لبيان أن حرمته تلازم الفساد، فتدبر.[1]
الفائدة الخامسة : أنحاء مقدمة الحرام
"هل يكون قبح اكل الحرام و شربه في حق الجاهل ثابتا أم لا؟ و يبحث
هنا مضافا الي بيان وجه ثبوته عن :
1 - كيفية جعل الاحكام الواقعية و مسألة التصويب .
2 - أدلة البرائة في قبال ملاكات الاحكام الواقعية ."[2]
ان الاحكام الواقعية - كما ثبت في محله - ليست مقيدة بعلم المكلفين و الا لزم التصويب
المجمع علي بطلانه، و هي عند العدلية تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامرية، و الغرض من
البعث او الزجر ليس الا تحصيل المصالح الملزمة و الاجتناب عن المفاسد.
غاية الامر أن الجاهل بجهله ربما يكون معذورا ظاهرا و غير معاقب علي المخالفة
بسبب جهله .
و أما المكلف العالم بالحكم و الموضوع فكما يحرم عليه مخالفة الاوامر و النواهي الواردة
بالمباشرة فكذلك يحرم عليه التسبيب الي مخالفتها بالقاء الجاهل فيها، لان مناط الحرمة ليس
الا حفظ أغراض المولي .
و أدلة البراءة و ان جرت بالنسبة الي الجاهل المباشر و لايكون عاصيا لكن الحكم
الواقعي باق بملاكه، فكما لايجوز للعالم مخالفة التكليف بنفسه لايجوز له أيضا القاء
الجاهل فيها.
[1] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 373 الي 379.
[2] نفس المصدر، ص 19.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 79