responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78
الشارع عن التسليم بعنوانه، و المقام ليس من قبيلهما، لعدم العجز تكوينا و عدم تعلق النهي بتسليم المبيع بعنوانه، بل النهي عن الاعانة علي الاثم صار موجبا لعدم التسليم .

و ان شئت قلت : ان البائع قادر علي التسليم و غير ممتنع عنه بشرط رجوع المشتري عن قصد التخمير، فنكول البائع انما هو بتقصير من المشتري و في مثله لايكون النكول منافيا لمقتضي المبادلة، بل يجب علي المشتري تسليم الثمن ."[1]

أقول : ألظاهر صحة ما ذكره أخيرا، حيث ان نكول البائع عن التسليم اذا كان ناشئا عن تقصير المشتري لايكون مجوزا للمشتري لان يتخلف عن وظيفته أعني تسليم الثمن، فتأمل .

و يظهر من بيانه أيضا أن الاعانة علي الاثم انما يتحقق بتسليم المثمن لابنفس العقد.

نقد كلام الاستاذ الامام (ره)

و لكن يمكن المناقشة فيما ذكره أولا بأن كون انشاء البيع بالتعاطي أو بالصيغة لايكون فارقا في المقام، اذ بعد انشائه بأحدهما هل ينفذه الشارع و يحكم عليه بوجوب الوفاء أم لا؟ فعلي الاول يلزم نقضه لغرضه، و علي الثاني يقع باطلا، اذ قدمر أن معني صحة المعاملة امضاء الشارع و تنفيذه لها.

و قوله (ره): "و بذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع ..." لم يظهر لي وجه دفعه، لما مر من أن العقد بلحاظ وجوده الخارجي يقع موردا للتنفيذ و الحكم بوجوب الوفاء، والمفروض أنه بوجوده الخارجي مبغوض للمولي فكيف ينفذه و يوجب الوفاء به .

اللهم الا أن ينطبق عليه بعد تحققه عصيانا عنوان ذو مصلحة أقوي تقتضي وجوب الوفاء به مع بقاء ملاك الحرمة أيضا، نظير ما قالوا في التصرف الخروجي من الارض المغصوبة بعد الدخول فيها عصيانا، و كما اذا حصل لنفسه بالاختيار مرضا مهلكا يتوقف الشفاء منه علي شرب الخمر مع علمه بذلك، و لكن الالتزام بهذا الانطباق يحتاج الي دليل، الا أن يقال باستكشاف ذلك بعمومات وجوب الوفاء و حلية البيع و التجارة، فتدبر. هذا.

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 149، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست