responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 77
فيجب أن يكون الكسر و الانكسار بين الملاكين في مرحلة الجعل و التشريع، فراجع النهاية .[1]

فان قلت : العقد بنفسه يوجد بفعل المكلف فكيف تعده من موضوعات الاحكام ؟

قلت : نعم و لكنه بلحاظ وجوده الخارجي يصير موضوعا لوجوب الوفاء.

هذا كله علي فرض كون العقد بنفسه اعانة علي الاثم ومبغوضا لذلك علي ما يظهر من كلماتهم، و أما علي مامر من مصباح الفقاهة من أن عنوان الاعانة لاينطبق علي العقد بل علي التسليم الخارجي فلا وقع لهذه الاشكالات، فتدبر. هذا.

تفصيل الاستاذ الامام (ره) في المسألة بين البيع بالصيغة او بالمعاطاة

و للاستاذ الامام في هذا المقام كلام طويل يناسب التعرض له اجمالا، قال ما ملخصه :

"التفصيل أن يقال : ان المعاملة قد تقع بالمعاطاة، و قد تقع بالصيغة : فالاقوي صحتها في الاول، لان المحرم عنوان آخر منطبق علي المعاملة الخارجية، و بينهما عموم من وجه، و الموضوع الخارجي مجمع لهما، و لكل منهما حكمه . و بذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدي الي مبغوضه، لان التنفيذ لم يقع الا علي عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض .

و علي الثاني تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بين دليل حرمة التعاون علي الاثم و دليل وجوب تسليم المثمن . فان قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب علي الاعانة علي الاثم . و ان قلنا بترجيح الاول فلا يجوز له التسليم .

فحينئذ ربما يقال : ان المعاوضة لدي العقلاء متقومة بامكان التسليم و التسلم، و مع تعذره عقلا أو شرعا لاتقع المعاملة صحيحة، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن . و المعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية و لاشرعية فتقع باطلة .

و فيه : أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهي


[1] نهاية الاصول، ص 335.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست