responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76

قلت : الجعل في قوله : (أوفوا بالعقود) و ان كان جعلا واحدا و لكن مقتضي عمومه الاستغراقي تكثر الحكم بتكثر أفراد الموضوع، فكل فرد من العقد بعد تحققه في الخارج يصير محطا للحكم المجعول قهرا، فاذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان آخر مبغوض فلا محالة يكون الحكم الفعلي فيه تابعا لاقوي الملاكين، و في أمثال المقام يترجح جانب الحرمة قهرا، فتدبر.

ألفرق بين متعلقات الاحكام و موضوعاتها

والعمدة وجود الفرق بين متعلقات الاحكام، أعني أفعال المكلفين، و بين موضوعاتها، أعني الامور الخارجية التي يتعلق بها أفعال المكلفين كالعقود في المقام المتعلق بها الوفاء الواجب، فان المتعلق للحكم في مرحلة الجعل و التشريع نفس طبيعة فعل المكلف الواجد للملاك لاوجوده الخارجي ، بل وجوده الخارجي مسقط للحكم، فاذا كان بين الفعلين عموم من وجه كالصلاة و التصرف في أرض الغير مثلا لم يكن بين الحكمين المتعلقين بهما تزاحم في مرحلة الجعل و التشريع، و المكلف يقدر علي التفكيك بينهما في مرحلة الامتثال، فلاوجه لتقييد أحدهما بعدم الاخر في مرحلة الجعل بعد كون الملاك للطبيعة باطلاقها.

و أما الموضوع للحكم فهو عبارة عن الوجود الخارجي الذي يتعلق به فعل المكلف، فالملحوظ في مرحلة الجعل و ان كان هي الطبيعة لكنها جعلت مرآة لوجوداتها الخارجية، و كل فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطا لحكم الشرع، فاذا فرض كون وجوده في الخارج متحدا مع عنوان مبغوض فلا محالة يتزاحم الملاكان و يكون الحكم تابعا لاقواهما ملاكا و لازمه التخصيص في الدليل الاخر لبا.

و هذا نظير قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لاتكرم الفساق"، حيث يتزاحم الملاكان في العالم الفاسق فيتعارض الدليلان فيه و يكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لاقواهما ملاكا و يتصرف في الدليل الاخر.

و بذلك يظهر المناقشة علي كلام الاستاذ المرحوم آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه -، حيث عد المثال من باب التزاحم المصطلح علي ما كتبنا عنه في نهاية الاصول، و ناقشناه في ذيل كلامه بأن المثال من قبيل تعارض الدليلين لا من قبيل التزاحم المصطلح،
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست