responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 75
يتبادر منه الارشاد الي المانعية و الفساد - علي ما مر بيانه - بل تعلق بعنوان آخر غيرها، و ظهوره في حرمة المتعلق و ان كان لا ينكر لكن المفروض كون المحرم غير عنوان المعاملة . و انطباقه عليها أحيانا لايوجب سراية الحرمة منه اليها حتي تقتضي فسادها - علي مامر من الوجهين -، فهذا بوجه نظير ما قالوا في مبحث الاجتماع من أن النهي عن التصرف في أرض الغير مثلا لايسري الي عنوان المأمور بها المتحد معه أحيانا كالصلاة . فالبيع في المقام بما أنه اعانة علي الاثم أو مسامحة في دفع المنكر محرم تكليفا و لكنه بعد وقوعه يصير مصداقا لقوله : (أوفوا بالعقود) .

الفائدة الرابعة : موارد انطباق العنوانين علي مورد في المعاملات

و لكن يمكن أن يناقش - كما مر في بعض الابحاث السابقة - بأن ما ذكرت من أن انطباق عنوانين علي مورد واحد لايوجب سراية حكم أحدهما الي الاخر، انما يصح في متعلقات الاحكام أعني أفعال المكلفين مع وجود المندوحة في البين، كالتصرف في أرض الغير مع الصلاة مثلا، حيث ان الحكمين لايتزاحمان في مرحلة الجعل و التشريع، و انما جمع بينهما العبد في مرحلة الامتثال بسوء اختياره، فلايسري حكم أحد العنوانين الي الاخر. و أما في موضوعات الاحكام و لاسيما فيما اذا لوحظت بنحو العام الاستغراقي كالعقود في قوله - تعالي - (أوفوا بالعقود) مثلا - فهي في مرحلة الجعل و التشريع لوحظت مفروضة الوجود، و كل فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطا لحكم الشارع المجعول علي نحو القضية الحقيقية . فاذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي مصداقا للاعانة علي الاثم و مبغوضا للشارع لذلك فكيف يحكم بوجوب الوفاء به ؟ و هل لايكون هذا الحكم منه نقضا لغرض نفسه ؟

و بالجملة فصحة المعاملة - علي ما مر - عبارة عن امضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و كيف يعقل امضاؤه لمايكون مبغوضا له ؟!

فان قلت : بين عنوان الاعانة علي الاثم و عنوان العقود عموم من وجه فيمكن انفكاكهما خارجا، و وجوب الوفاء وضع علي عنوان العقود فلايسري من موضوعه الي الحيثيات الاخر المتحدة معه .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست