responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
يعرف الفساد أو الصحة من الخارج ؟ في المسألة وجوه .

ربما يقال باقتضائها الفساد، اما لان صحة المعاملات تكون بامضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و من المستبعد جدا اعتبار الشارع و امضاؤه لما يكون حراما و مبغوضا له، و اما لان المهم عند الشارع و العقلاء في باب المعاملات الاثار العملية المترتبة عليها، لا نفس الاسباب بما هي ألفاظ، و لا نفس المسببات الاعتبارية كالملكية الاعتبارية المنشأة مثلا. و علي هذا فالنهي عنها في الحقيقة نهي عن ترتيب الاثار المترقبة منها عليها، و مقتضي ذلك فسادها، اذ لامعني لصحة المعاملة و اعتبار المسبب مع حرمة ترتيب الاثار عليها، فتدبر.

الاستدلال علي دلالة النهي علي الصحة و نقده

و أما القائل باقتضائها الصحة فربما يستدل له بأن الظاهر من النهي المتعلق بها و حرمتها حرمة المسببات أو التسبب بالاسباب اليها، و مقتضي ذلك صحتها و وقوعها باعتبارها، اذ متعلق التكليف يجب أن يكون مقدورا للمكلف، و علي فرض فسادها و عدم وقوعها قهرا عليه لاتكون مقدورة . نعم لو تعلقت الحرمة بنفس الاسباب لم تقتض الصحة و لا الفساد.هذا.

والاولي أن يقال - كما مرت الاشارة اليه - ان النهي في هذه الموارد ظاهر في الارشاد الي المانعية و الفساد، بتقريب أن المتبادر من الاوامر و النواهي الواردة من الشارع الحكيم المتعلقة بالعبادات المركبة المخترعة أو بالمعاملات بنحو خاص و كيفية خاصة، كونها للارشاد الي جزئية الشي الخاص أو شرطيته أو مانعيته، و ليست بصدد بيان الحكم التكليفي ، و هذا نظير أمر المتخصص في الادوية و المعاجين بجعل شي خاص في معجون خاص أو نهيه عن جعله فيه، حيث ان المتبادر من الامر في مثله كون متعلق الامر جزاء أو شرطا، و من النهي كونه مانعا و مضرا، فلاوجه لحمل النهي علي الحرمة التكليفية حتي يبحث عن اقتضائها الفساد أم لا.

هذا كله في القسم الاول أعني فيما اذا كان النهي متعلقا بنفس عنوان المعاملة .

و أما القسم الثاني أعني ما اذا تعلق النهي بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا علي المعاملة كالاعانة علي الاثم في المقام فقد يقال : ان النهي لم يتعلق بنفس المعاملة بنحو خاص حتي
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست