اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 74
يعرف الفساد أو الصحة من الخارج ؟ في المسألة وجوه .
ربما يقال باقتضائها الفساد، اما لان صحة المعاملات تكون بامضاء الشارع لها و حكمه
بوجوب الوفاء بها، و من المستبعد جدا اعتبار الشارع و امضاؤه لما يكون حراما و مبغوضا
له، و اما لان المهم عند الشارع و العقلاء في باب المعاملات الاثار العملية المترتبة عليها،
لا نفس الاسباب بما هي ألفاظ، و لا نفس المسببات الاعتبارية كالملكية الاعتبارية المنشأة
مثلا. و علي هذا فالنهي عنها في الحقيقة نهي عن ترتيب الاثار المترقبة منها عليها، و مقتضي
ذلك فسادها، اذ لامعني لصحة المعاملة و اعتبار المسبب مع حرمة ترتيب الاثار عليها،
فتدبر.
الاستدلال علي دلالة النهي علي الصحة و نقده
و أما القائل باقتضائها الصحة فربما يستدل له بأن الظاهر من النهي المتعلق بها و حرمتها
حرمة المسببات أو التسبب بالاسباب اليها، و مقتضي ذلك صحتها و وقوعها باعتبارها، اذ
متعلق التكليف يجب أن يكون مقدورا للمكلف، و علي فرض فسادها و عدم وقوعها قهرا
عليه لاتكون مقدورة . نعم لو تعلقت الحرمة بنفس الاسباب لم تقتض الصحة و لا الفساد.هذا.
والاولي أن يقال - كما مرت الاشارة اليه - ان النهي في هذه الموارد ظاهر في الارشاد الي
المانعية و الفساد، بتقريب أن المتبادر من الاوامر و النواهي الواردة من الشارع الحكيم المتعلقة
بالعبادات المركبة المخترعة أو بالمعاملات بنحو خاص و كيفية خاصة، كونها للارشاد الي
جزئية الشي الخاص أو شرطيته أو مانعيته، و ليست بصدد بيان الحكم التكليفي ، و هذا نظير
أمر المتخصص في الادوية و المعاجين بجعل شي خاص في معجون خاص أو نهيه عن جعله
فيه، حيث ان المتبادر من الامر في مثله كون متعلق الامر جزاء أو شرطا، و من النهي كونه مانعا
و مضرا، فلاوجه لحمل النهي علي الحرمة التكليفية حتي يبحث عن اقتضائها الفساد أم لا.
هذا كله في القسم الاول أعني فيما اذا كان النهي متعلقا بنفس عنوان المعاملة .
و أما القسم الثاني أعني ما اذا تعلق النهي بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا علي المعاملة
كالاعانة علي الاثم في المقام فقد يقال : ان النهي لم يتعلق بنفس المعاملة بنحو خاص حتي
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 74