اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 73
المعاملات المحرمة بيان بطلانها و فسادها لا الحرمة التكليفية و ان عبروا عن ذلك بلفظ
الحرمة تبعا لما ورد في بعض الاخبار.[1]
الفائدة الثالثة : ألنهي عن المعاملة هل يدل علي فسادها او صحتها؟
"هل النهي عن المعاملة يدل علي فسادها و بطلانها او يدل علي صحتها
كما قيل ؟ و يبحث عن ملاحظة النسبة بين العنوان المنهي عنه و عنوان
العقد، و ما اذا تعلق النهي بنفس المعامله او بعنوان آخر، و عن تزاحم
الدليلين و تعارضهما و عن اجتماع الامر و النهي ، و عدم الخلط بين
متعلقات الاحكام و موضوعاتها."[2]
توضيح الكلام أن النهي تارة يتعلق بنفس عنوان المعامله كقوله (ع): "لا تبع
الحنطة بالشعير الا يدا بيد." [3] واخري بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا علي
المعاملة كالاعانة علي الاثم في المقام - بناء علي حرمتها -، حيث ان بينها و بين عنوان البيع
مثلا بحسب المورد عموما من وجه كما لايخفي . و لعل من هذا القبيل أيضا النهي عن البيع
وقت النداء الي الجمعة، اذ النهي و ان تعلق بالبيع صورة لكنه لابما أنه بيع و معاملة خاصة،
بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فكأنه قال : "ذروا مايزاحم الجمعة من الاعمال" مضافا
الي أنه نهي تبعي وقع تأكيدا لقوله - تعالي - (فاسعوا الي ذكر الله .[4])
أما في القسم الاول فان كان ظاهرا في الارشاد الي الفساد - كما هو الظاهر غالبا - فهو،
و أما ان فرض دلالته علي حرمة المتعلق تكليفا فهل تقتضي حرمته الفساد - كما قيل -
أو الصحة - كما عن أبي حنيفة و تلميذه محمد بن الحسن الشيباني - أو لاتقتضي شيئا منهما و انما
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 159 الي 170.
[2] نفس المصدر، ج 2، ص 373.
[3] ألوسائل، ج 12، ص 439، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 8 .
[4] سورة الجمعة (62)، الاية 9.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 73