responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 73
المعاملات المحرمة بيان بطلانها و فسادها لا الحرمة التكليفية و ان عبروا عن ذلك بلفظ الحرمة تبعا لما ورد في بعض الاخبار.[1]

الفائدة الثالثة : ألنهي عن المعاملة هل يدل علي فسادها او صحتها؟

"هل النهي عن المعاملة يدل علي فسادها و بطلانها او يدل علي صحتها كما قيل ؟ و يبحث عن ملاحظة النسبة بين العنوان المنهي عنه و عنوان العقد، و ما اذا تعلق النهي بنفس المعامله او بعنوان آخر، و عن تزاحم الدليلين و تعارضهما و عن اجتماع الامر و النهي ، و عدم الخلط بين متعلقات الاحكام و موضوعاتها."[2]

توضيح الكلام أن النهي تارة يتعلق بنفس عنوان المعامله كقوله (ع): "لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد." [3] واخري بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا علي المعاملة كالاعانة علي الاثم في المقام - بناء علي حرمتها -، حيث ان بينها و بين عنوان البيع مثلا بحسب المورد عموما من وجه كما لايخفي . و لعل من هذا القبيل أيضا النهي عن البيع وقت النداء الي الجمعة، اذ النهي و ان تعلق بالبيع صورة لكنه لابما أنه بيع و معاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فكأنه قال : "ذروا مايزاحم الجمعة من الاعمال" مضافا الي أنه نهي تبعي وقع تأكيدا لقوله - تعالي - (فاسعوا الي ذكر الله .[4])

أما في القسم الاول فان كان ظاهرا في الارشاد الي الفساد - كما هو الظاهر غالبا - فهو، و أما ان فرض دلالته علي حرمة المتعلق تكليفا فهل تقتضي حرمته الفساد - كما قيل - أو الصحة - كما عن أبي حنيفة و تلميذه محمد بن الحسن الشيباني - أو لاتقتضي شيئا منهما و انما

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 159 الي 170.
[2] نفس المصدر، ج 2، ص 373.
[3] ألوسائل، ج 12، ص 439، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 8 .
[4] سورة الجمعة (62)، الاية 9.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست