responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72

معني حرمة المعاملة وضعا

ما ذكرناه كان في بيان معني حرمة المعاملة تكليفا. و أما حرمتها وضعا فيراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر عليها.

و لافرق عندنا و كذا عند العامة غير الحنفية بين البطلان و الفساد; فكل باطل فاسد و بالعكس . و أما الحنفية ففرقوا بينهما:

قال في متن الفقه علي المذاهب الاربعة :

"الفاسد و الباطل بمعني واحد في عقود البيع، فكل فاسد باطل و بالعكس و هو ما اختل فيه شي من الشروط و الاركان التي سبق ذكرها. و البيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب علي الناس اجتنابها و هي كثيرة ."

و علق علي ذلك ما ملخصه :

"ألحنفية قالوا: ان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله . و ركن العقد: الايجاب و القبول، فاذا اختل الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لايعقل كان البيع باطلا غير منعقد. و كذلك اذ اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا.

و أما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن و المحل كما اذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا، فاذا اشتري سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع و لكن علي المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لان الخمر لايصلح ثمنا. و كذلك اذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة اشتراط شرط لايقتضيه العقد، فان البيع في كل هذه الاحوال يكون فاسدا لا باطلا..."[1]

أقول : ظاهر عبارة الماتن أن جميع المعاملات الباطلة تكون محرمة عندهم بحسب التكليف . و لكن لا دليل علي هذا التعميم . والظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا في باب

[1] ألفقه علي المذاهب الاربعة، ج 2، ص 224، كتاب البيع، مبحث البيع الفاسد.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست