اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 72
معني حرمة المعاملة وضعا
ما ذكرناه كان في بيان معني حرمة المعاملة تكليفا. و أما حرمتها وضعا فيراد بها بطلانها و
عدم ترتب الاثر عليها.
و لافرق عندنا و كذا عند العامة غير الحنفية بين البطلان و الفساد; فكل باطل فاسد و
بالعكس . و أما الحنفية ففرقوا بينهما:
قال في متن الفقه علي المذاهب الاربعة :
"الفاسد و الباطل بمعني واحد في عقود البيع، فكل فاسد باطل و بالعكس و
هو ما اختل فيه شي من الشروط و الاركان التي سبق ذكرها. و البيوع الفاسدة
كلها محرمة فيجب علي الناس اجتنابها و هي كثيرة ."
و علق علي ذلك ما ملخصه :
"ألحنفية قالوا: ان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان، فالباطل هو ما اختل
ركنه أو محله . و ركن العقد: الايجاب و القبول، فاذا اختل الركن كأن صدر من
مجنون أو صبي لايعقل كان البيع باطلا غير منعقد. و كذلك اذ اختل المحل و هو
المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا.
و أما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن و المحل كما اذا وقع خلل في الثمن بأن
كان خمرا، فاذا اشتري سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ
بقبض المبيع و لكن علي المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لان الخمر لايصلح
ثمنا. و كذلك اذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة
اشتراط شرط لايقتضيه العقد، فان البيع في كل هذه الاحوال يكون فاسدا لا
باطلا..."[1]
أقول : ظاهر عبارة الماتن أن جميع المعاملات الباطلة تكون محرمة عندهم بحسب
التكليف . و لكن لا دليل علي هذا التعميم . والظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا في باب
[1] ألفقه علي المذاهب الاربعة، ج 2، ص 224، كتاب البيع، مبحث البيع الفاسد.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 72