اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 71
كما يحتمل بعيدا أن الشيخ أيضا أراد من قوله : "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلك أي قصد
البائع حلية الاثار المحرمة تشريعا.
و لكن يرد علي ذلك ما مر أولا: من أنه ليس كل من يقدم علي معاملة محرمة يريد
التشريع و ادخالها في الشريعة .
و ثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع الي نفس العمل محل كلام بينهم .
الفائدة الثانية : ما هو المراد من الحرمة في المعاملات المحرمة ؟
و في الختام نقول تتميما للبحث : حيث ان المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا
يترتب عليها أثر شرعا و يكون وجودها من جهة الاثر كالعدم لا محالة، و من ناحية اخري
لابد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا كالربا الذي درهم منه أشد عندالله
من ثلاثين زنية بذات محرم [1] والاكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، و كبيع الخمر التي
لعن رسول الله 6 فيها عشرة، و منها بائعها و مشتريها و آكل ثمنها،[2] لوضوح أن هذه
التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة و التصرف في مال الغير فقط، فلاجل ذلك وقع
الاشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، و وقع الاعلام لاجل ذلك في حيص و بيص .
و لا يخفي أن الموضوع لها لابد أن يكون من أفعال المكلفين و تحت اختيارهم، و الذي
يصدر عن المكلف في المعاملات و يكون فعلا له حلالا كانت المعاملة او حراما هو الانشاء لها
بالقول او الفعل، و لا يصدق عليه المعاملة عرفا الا اذا كان ناشئا عن قصد جدي ، و المنشأ
أيضا من حيث انتسابه الي الفاعل عبارة اخري عن الانشاء اذ نسبة المنشأ الي الانشاء نسبة
الوجود الي الايجاد، و قد حقق في محله اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط،
فبالاضافة الي الفاعل يقال له الايجاد و بالاضافة الي القابل يقال له الوجود. و علي هذا
فالحرام هو الانشاء الناشي عن قصد جدي ، و هو الحلال أيضا في المعاملات المحللة، فتدبر.
[1] ألوسائل، ج 12، ص 423، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4.
[2] نفس المصدر، ج 17، ص 300، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 34 من أبواب الاشربة المحرمة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 71