responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 70
الاعتبار كما هو المختار عندنا، و الا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد.

و لا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر، و الا لزم صدق البائع علي من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن و ان لم يظهرها بمظهر.

بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع اظهاره بمبرز خارجي سواء تعلق به الامضاء من الشرع و العرف أم لم يتعلق . و اذن فذلك المعني هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع و كذا لحليته، و هكذا الكلام في سائر المعاملات ."[1]

أقول : مآل هذا القول أيضا الي القول الرابع و ان افترقا من جهة، حيث ان الحرام علي هذا القول هو المركب من الانشاء و القصد، و علي القول الرابع الانشاء الجدي الملازم للقصد من دون أن يكون القصد جزء للموضوع . و هذا هو الاظهر، اذ موضوع الاحكام التكليفية أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد لا القصود و لا المركب من الافعال و القصود كما لا يخفي .

القول السادس : ما حكاه في مصباح الفقاهة، قال :

"ألوجه الثاني : أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء العرف و الشرع عليه بحيث لايكفي مجرد صدوره من البائع خاليا عن ذلك القصد."[2]

و أورد عليه بما محصله :

"أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك، لاطلاق دليل الحرمة . فلو باع أحد شيئا من الاعيان المحرمة كالخمر مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما و ان كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع و العرف عليه ."[3]

أقول : لعل القائل بالقول السادس أراد ارجاع الحرمة في المقام الي الحرمة التشريعية و بيان أن المحرم قصد التشريع . فتقييده موضوع الحرمة بقصد ترتب امضاء الشرع و العرف لبيان تحقق التشريع الذي هو بنفسه من العناوين المحرمة عندهم .

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 30.
[2] نفس المصدر، ص 29.
[3] نفس المصدر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست