اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 70
الاعتبار كما هو المختار عندنا، و الا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد.
و لا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر،
و الا لزم صدق البائع علي من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن و ان لم
يظهرها بمظهر.
بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع
اظهاره بمبرز خارجي سواء تعلق به الامضاء من الشرع و العرف أم لم يتعلق .
و اذن فذلك المعني هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع و كذا لحليته، و هكذا
الكلام في سائر المعاملات ."[1]
أقول : مآل هذا القول أيضا الي القول الرابع و ان افترقا من جهة، حيث ان الحرام علي هذا
القول هو المركب من الانشاء و القصد، و علي القول الرابع الانشاء الجدي الملازم للقصد من
دون أن يكون القصد جزء للموضوع . و هذا هو الاظهر، اذ موضوع الاحكام التكليفية أفعال
المكلفين بشرط صدورها عن قصد لا القصود و لا المركب من الافعال و القصود كما لا يخفي .
القول السادس : ما حكاه في مصباح الفقاهة، قال :
"ألوجه الثاني : أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء العرف
و الشرع عليه بحيث لايكفي مجرد صدوره من البائع خاليا عن ذلك القصد."[2]
و أورد عليه بما محصله :
"أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك، لاطلاق دليل الحرمة . فلو باع
أحد شيئا من الاعيان المحرمة كالخمر مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا
محرما و ان كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع و العرف عليه ."[3]
أقول : لعل القائل بالقول السادس أراد ارجاع الحرمة في المقام الي الحرمة التشريعية و
بيان أن المحرم قصد التشريع . فتقييده موضوع الحرمة بقصد ترتب امضاء الشرع و العرف
لبيان تحقق التشريع الذي هو بنفسه من العناوين المحرمة عندهم .
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 30.
[2] نفس المصدر، ص 29.
[3] نفس المصدر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 70