responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
التحريم عموم دليل الاعانة علي الاثم أو الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم، فان الاعانة و المقدمية لا تتحققان الا بهما."[1]

أقول : قد مر منا: أن المحرم في البيع وقت النداء ليس البيع بما أنه معاملة بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، و لذا يحرم كل عمل شاغل عنها و لا يحرم البيع غير الشاغل كما يقع في طريق السعي اليها. و أما في بيع المصحف و المسلم من الكافر و كذا في بيع الخمر و الميتة و نحوهما فلا يبعد صحة ما ذكره المحقق الايرواني (ره) اذالمقصود من النهي عنها عدم تسليط الكافر علي المصحف و المسلم و عدم اشاعة الخمر و الميتة في المجتمع . فالمحرم فيها في الحقيقة هو التسليم و الاقباض، فتدبر.

القول الرابع : مااختاره الاستاذ الامام (ره) في مكاسبه، و لعله الاظهر و ملخصه :

"أن المحرم علي فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية أي انشاء السبب جدا لغرض التسبيب الي النقل و الانتقال، لاالنقل و الانتقال، و لا هو بقصد ترتب الاثر، و لا تبديل المال أو المنفعة . و لا يعقل أن يكون المحرم ألنقل و ما يتلوه، لانهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملة نصا و فتوي . و ارادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع و لو لا عدم الانفاذ، لاترجع الي محصل لعدم الوجود للنقل اللولائي . و ما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات لا بمعني كون القصد جزء الموضوع، بل بمعني أن موضوع الحرمة، الانشاء الجدي الملازم له ."[2]

القول الخامس : ما اختاره آية الله الخوئي (ره) علي ما في مصباح الفقاهة، و محصله :

"أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته . بيان ذلك : أن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج سواء كان الانشاء بمعني ايجاد المعني باللفظ كما هو المعروف عند الاصوليين، أم كان بمعني اظهار ما في النفس من


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 28 و 29.
[2] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 4 و 5.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست