اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 69
التحريم عموم دليل الاعانة علي الاثم أو الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدمته
لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم، فان الاعانة و المقدمية
لا تتحققان الا بهما."[1]
أقول : قد مر منا: أن المحرم في البيع وقت النداء ليس البيع بما أنه معاملة بل بما أنه عمل
شاغل عن الجمعة، و لذا يحرم كل عمل شاغل عنها و لا يحرم البيع غير الشاغل كما يقع في
طريق السعي اليها. و أما في بيع المصحف و المسلم من الكافر و كذا في بيع الخمر و الميتة و
نحوهما فلا يبعد صحة ما ذكره المحقق الايرواني (ره) اذالمقصود من النهي عنها عدم تسليط
الكافر علي المصحف و المسلم و عدم اشاعة الخمر و الميتة في المجتمع . فالمحرم فيها في الحقيقة
هو التسليم و الاقباض، فتدبر.
القول الرابع : مااختاره الاستاذ الامام (ره) في مكاسبه، و لعله الاظهر و ملخصه :
"أن المحرم علي فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية أي انشاء السبب جدا
لغرض التسبيب الي النقل و الانتقال، لاالنقل و الانتقال، و لا هو بقصد ترتب
الاثر، و لا تبديل المال أو المنفعة . و لا يعقل أن يكون المحرم ألنقل و ما يتلوه، لانهما
غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملة نصا و فتوي . و ارادة النقل
العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع و لو لا عدم الانفاذ، لاترجع الي محصل
لعدم الوجود للنقل اللولائي . و ما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي
الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات لا بمعني كون القصد جزء الموضوع، بل
بمعني أن موضوع الحرمة، الانشاء الجدي الملازم له ."[2]
القول الخامس : ما اختاره آية الله الخوئي (ره) علي ما في مصباح الفقاهة، و محصله :
"أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته . بيان ذلك :
أن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج سواء كان الانشاء بمعني ايجاد المعني
باللفظ كما هو المعروف عند الاصوليين، أم كان بمعني اظهار ما في النفس من
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 28 و 29.
[2] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 4 و 5.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 69