اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 68
"أن ظاهر الرواية التحريم بعنوان الاعانة، و عنوان الاعانة لا ينطبق علي
الانشاء الساذج، بل الاعانة حاصلة بالتسليط و الاقباض للمبيع سواء أنشاء بيعها
أم لم ينشاء، و كأن توصيف البيع بالاعانة لاجل ملازمتها العرفية للاقباض فيكون
التحريم ملحقا أولا و بالذات بالتسليط و ثانيا و بالعرض بالبيع ."[1]
تقسيم آخر لتعلق النهي بالمعاملات
و ناقشه في مصباح الفقاهة و محصلها:
"أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم و التسلم انما يتم في الجملة لا في جميع
البيوع المحرمة . و تحقيقه : أن النواهي المتعلقة بالمعاملات علي ثلاثة أقسام :
الاول : أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع
السلاح لاعداء الدين عند حربهم مع المسلمين . فانه لانطباق عنوان تقوية الكفر
عليه، و لذا يجوز بيع السلاح لهم اذا لم يفض الي تقويتهم عليهم، و حرم نقل
السلاح اليهم بغير البيع أيضا كالهبة و الاجارة و العارية اذا أفضي الي ذلك .
و من هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم و بين تقوية الكفر و الاعانة
عليه عموما من وجه .
الثاني : أن يتوجه النهي الي المعاملة من جهة تعلقها بشي مبغوض ذاتا كالنهي
عن بيع الخمر و الخنزير و الصليب و الصنم .
الثالث : أن يكون النهي عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق كالنهي عن البيع
وقت النداء الي الجمعة و النهي عن بيع المصحف و المسلم من الكافر بناء علي
حرمة بيعهما منه .
اذا عرفت ذلك ظهر أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم انما يتم
في القسم الاول فقط، اذ المحرم فيه في الحقيقة هو تسليم المبيع لا أصل البيع . و أما في
الثاني و الثالث فلابد من الاخذ باطلاق أدلة التحريم . نعم لو كان دليلنا علي