responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68

"أن ظاهر الرواية التحريم بعنوان الاعانة، و عنوان الاعانة لا ينطبق علي الانشاء الساذج، بل الاعانة حاصلة بالتسليط و الاقباض للمبيع سواء أنشاء بيعها أم لم ينشاء، و كأن توصيف البيع بالاعانة لاجل ملازمتها العرفية للاقباض فيكون التحريم ملحقا أولا و بالذات بالتسليط و ثانيا و بالعرض بالبيع ."[1]

تقسيم آخر لتعلق النهي بالمعاملات

و ناقشه في مصباح الفقاهة و محصلها:

"أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم و التسلم انما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة . و تحقيقه : أن النواهي المتعلقة بالمعاملات علي ثلاثة أقسام :

الاول : أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع السلاح لاعداء الدين عند حربهم مع المسلمين . فانه لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه، و لذا يجوز بيع السلاح لهم اذا لم يفض الي تقويتهم عليهم، و حرم نقل السلاح اليهم بغير البيع أيضا كالهبة و الاجارة و العارية اذا أفضي الي ذلك .

و من هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم و بين تقوية الكفر و الاعانة عليه عموما من وجه .

الثاني : أن يتوجه النهي الي المعاملة من جهة تعلقها بشي مبغوض ذاتا كالنهي عن بيع الخمر و الخنزير و الصليب و الصنم .

الثالث : أن يكون النهي عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق كالنهي عن البيع وقت النداء الي الجمعة و النهي عن بيع المصحف و المسلم من الكافر بناء علي حرمة بيعهما منه .

اذا عرفت ذلك ظهر أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم انما يتم في القسم الاول فقط، اذ المحرم فيه في الحقيقة هو تسليم المبيع لا أصل البيع . و أما في الثاني و الثالث فلابد من الاخذ باطلاق أدلة التحريم . نعم لو كان دليلنا علي


[1] نفس المصدر، ص 3.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست