responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 67
بألفاظ لا وجه لان يكون حراما. و هكذا قصد تحقق المنشأ من حيث انه أمر قلبي . و أما حرمة الاثار فهي مترتبة علي فساد المعاملة و حرمتها; لا أنها هي المحرمة ابتداء. فما يكون محرما حقيقة هو نفس التبديل الذي اعتباره بيد مالكه لولا نهي الشارع الذي هو مالك الملوك . و بعبارة اخري : نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا آلة الايجاد و لا القصد و لا الاثار."[1]

أقول : بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مر من الاشكالات . و يظهر من قوله : "لولا نهي الشارع" أن مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل و التبدل بل القسمة التي تكون بيد المتعاملين، و بعبارة اخري : ألنقل و الانتقال اللولائي ، فلا يرد عليه الاشكال الثالث أيضا. نعم يمكن أن يقال : ان المنشأ مع قطع النظر عن امضاء الشرع لا واقعية له الا بواقعية الانشاء. فمآل هذا القول و القول الرابع الذي يأتي عن الاستاذ الامام الي أمر واحد، فتأمل .

القول الثالث : ما في حاشية المحقق الايرواني ، قال :

"بل معني حرمة الاكتساب هو حرمة انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التسليم و التسلم للمبيع و الثمن، فلو خلي عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة . و أما قصد ترتيب المشتري للاثر المحرم و صرف المبيع في الحرام فلا دليل علي اعتباره . و دعوي انصراف مثل لا تبع الخمر الي ما لو أراد بالبيع شرب المشتري لها مجازقة ."[2]

أقول : لو اقتصر علي هذا الكلام أمكن توجيهه بأنه لايريد تقييد الانشاء المحرم شرعا بقصد التسليم و التسلم حتي يورد عليه بعدم الدليل علي هذا التقييد، بل يريد بيان أن الحرام هو الانشاء عن جد في قبال الانشاء الصوري . و علامة الجد أنه يرضي بالتسليم عقيبه فذكر القصد المزبور لبيان كون الموضوع للحرمة الانشاء الجدي كما في القول الرابع .

و لكنه - (ره) - ذكر قبل ذلك ما يستفاد منه أن المحرم في الحقيقة هو الاقباض و التسليم لا البيع . قال ما ملخصه :

[1] منية الطالب، ج 1، ص 3.
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ص 3.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست