اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 67
بألفاظ لا وجه لان يكون حراما. و هكذا قصد تحقق المنشأ من حيث انه أمر قلبي .
و أما حرمة الاثار فهي مترتبة علي فساد المعاملة و حرمتها; لا أنها هي المحرمة
ابتداء. فما يكون محرما حقيقة هو نفس التبديل الذي اعتباره بيد مالكه لولا نهي
الشارع الذي هو مالك الملوك . و بعبارة اخري : نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا
آلة الايجاد و لا القصد و لا الاثار."[1]
أقول : بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مر من الاشكالات . و يظهر
من قوله : "لولا نهي الشارع" أن مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل و التبدل بل القسمة
التي تكون بيد المتعاملين، و بعبارة اخري : ألنقل و الانتقال اللولائي ، فلا يرد عليه الاشكال
الثالث أيضا. نعم يمكن أن يقال : ان المنشأ مع قطع النظر عن امضاء الشرع لا واقعية له الا
بواقعية الانشاء. فمآل هذا القول و القول الرابع الذي يأتي عن الاستاذ الامام الي أمر واحد،
فتأمل .
القول الثالث : ما في حاشية المحقق الايرواني ، قال :
"بل معني حرمة الاكتساب هو حرمة انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتيب أثر
المعاملة أعني التسليم و التسلم للمبيع و الثمن، فلو خلي عن هذا القصد لم يتصف
الانشاء الساذج بالحرمة . و أما قصد ترتيب المشتري للاثر المحرم و صرف المبيع
في الحرام فلا دليل علي اعتباره . و دعوي انصراف مثل لا تبع الخمر الي ما لو أراد
بالبيع شرب المشتري لها مجازقة ."[2]
أقول : لو اقتصر علي هذا الكلام أمكن توجيهه بأنه لايريد تقييد الانشاء المحرم شرعا
بقصد التسليم و التسلم حتي يورد عليه بعدم الدليل علي هذا التقييد، بل يريد بيان أن الحرام
هو الانشاء عن جد في قبال الانشاء الصوري . و علامة الجد أنه يرضي بالتسليم عقيبه فذكر
القصد المزبور لبيان كون الموضوع للحرمة الانشاء الجدي كما في القول الرابع .
و لكنه - (ره) - ذكر قبل ذلك ما يستفاد منه أن المحرم في الحقيقة هو الاقباض و التسليم
لا البيع . قال ما ملخصه :