اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 66
معني للنهي التحريمي عنها. و لكن المشهور القائلين بحرمة بيع الخمر و أمثالها قائلون بفساد
المعاملة أيضا، فلا يمكن كون متعلق النهي حقيقة المسبب .
فان قلت : صحة المعاملة تتقوم باعتبار المتعاملين لها جدا مضافا الي اعتبار العرف و
الشرع لذلك . و ليس اعتبار العرف و الشرع تحت اختيار المكلف حتي يتعلق به التحريم،
فالتحريم يتعلق بالقسمة التي تكون تحت اختياره أعني النقل بقصد الجد مع قطع النظر عن
امضاء الشرع له .
قلت : هذا رجوع عن كون المتعلق للحرمة حقيقة النقل و الانتقال، و مآله الي كون المحرم
انشاء المتعاملين أو المنشأ في اعتبارهما فقط.
نقد آخر لكلام الشيخ في المسألة
و رابعا: أن ما ذكره الشيخ أخيرا من أنه لو قصد الاثر المحلل تكون المعاملة محرمة من
حيث التشريع .
يرد عليه أولا: أن التشريع انما يصدق اذا أتي بالمعاملة بقصد أن يكون صحيحا في
الشرع، و ليس كل من يقدم علي معاملة فاسدة يريد ادخالها في الشرع، بل ربما يريد التسلط
علي العوض المأخوذ، صحيحة كانت المعاملة أو فاسدة .
و ثانيا: أن المحرم في باب التشريع هو القصد الذي يتحقق في قلب المشرع، و سراية
الحرمة الي العمل المشرع فيه محل كلام . نظير ما قيل في التجري من عدم سراية المبغوضية و
الحرمة الي الفعل المتجري به، فتأمل .
القول الثاني : أن يكون الموضوع للحرمة التكليفية : حقيقة النقل و الانتقال من دون
تقييدها بقصد الاثر المحرم .
قال في منية الطالب ما ملخصه :
"ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المال أو المنفعة
لاحرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن أو المثمن، و لا قصد
ترتب الاثر عليها. و ذلك لان نفس الانشاء من حيث انه فعل من الافعال و تلفظ
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 66