responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 66
معني للنهي التحريمي عنها. و لكن المشهور القائلين بحرمة بيع الخمر و أمثالها قائلون بفساد المعاملة أيضا، فلا يمكن كون متعلق النهي حقيقة المسبب .

فان قلت : صحة المعاملة تتقوم باعتبار المتعاملين لها جدا مضافا الي اعتبار العرف و الشرع لذلك . و ليس اعتبار العرف و الشرع تحت اختيار المكلف حتي يتعلق به التحريم، فالتحريم يتعلق بالقسمة التي تكون تحت اختياره أعني النقل بقصد الجد مع قطع النظر عن امضاء الشرع له .

قلت : هذا رجوع عن كون المتعلق للحرمة حقيقة النقل و الانتقال، و مآله الي كون المحرم انشاء المتعاملين أو المنشأ في اعتبارهما فقط.

نقد آخر لكلام الشيخ في المسألة

و رابعا: أن ما ذكره الشيخ أخيرا من أنه لو قصد الاثر المحلل تكون المعاملة محرمة من حيث التشريع .

يرد عليه أولا: أن التشريع انما يصدق اذا أتي بالمعاملة بقصد أن يكون صحيحا في الشرع، و ليس كل من يقدم علي معاملة فاسدة يريد ادخالها في الشرع، بل ربما يريد التسلط علي العوض المأخوذ، صحيحة كانت المعاملة أو فاسدة .

و ثانيا: أن المحرم في باب التشريع هو القصد الذي يتحقق في قلب المشرع، و سراية الحرمة الي العمل المشرع فيه محل كلام . نظير ما قيل في التجري من عدم سراية المبغوضية و الحرمة الي الفعل المتجري به، فتأمل .

القول الثاني : أن يكون الموضوع للحرمة التكليفية : حقيقة النقل و الانتقال من دون تقييدها بقصد الاثر المحرم .

قال في منية الطالب ما ملخصه :

"ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المال أو المنفعة لاحرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن أو المثمن، و لا قصد ترتب الاثر عليها. و ذلك لان نفس الانشاء من حيث انه فعل من الافعال و تلفظ
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست