responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 65

نعم لو كان الدليل لها الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدمته أو عموم دليل الاعانة علي الاثم لتم ما ذكره في الجملة، لكن كلام الشيخ أعم من ذلك . و دعوي الانصراف المذكور جزافية . و نظير ذلك أن يدعي انصراف أدلة تحريم الزنا الي ذات البعل مثلا. والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد."[1]

و ثانيا: لو سلم انصراف دليل التكليف الي صورة القصد المذكور فلم لايقال بانصراف دليل الوضع أيضا الي هذه الصورة ؟ و علي هذا فلا تفسد المعاملة مع قصد المنافع المحللة العقلائية و ان كانت نادرة اذا كانت يرغب فيها. بل مرت دلالة رواية تحف العقول علي دوران حرمة المعاملة مدار الاثار المحرمة، حيث علل فيها حرمة بيع النجس و غيره بقوله : "لما فيه من الفساد" و صرح فيها بحلية الصنائع المشتملة علي جهة الفساد و الصلاح معا. و في ذلك اشعار بحلية المعاملة عليها أيضا اذا وقعت بقصد المنافع المحللة .

و عمدة الدليل علي حرمة بيع المحرمات و فساده هو الاجماع . و المتيقن من موارده صورة القصد المذكور. و مقتضي ذلك جواز بيع الخمر للتخليل و الدم للتزريق بالمرضي مثلا.

و الشيخ و أمثاله و ان حملوا لفظ الحرمة في الرواية علي الحرمة التكليفية لكن نحن منعنا ذلك و قلنا باستعمال اللفظ في الاعم من التكليف و الوضع و أقمنا لذلك شواهد.

هذا مضافا الي أن الشيخ (ره) لايقول بجعل الاحكام الوضعية مستقلا بل بانتزاعها من الاحكام التكليفية [2]. فاذا قال بانصراف التكليف في المقام الي صورة القصد المذكور كان اللازم أن يقول بانصراف الوضع أيضا لانه فرعه .

و ثالثا: أن مقتضي كون الموضوع للحرمة التكليفية المسبب أعني حقيقة النقل و الانتقال هو صحة المسبب و تحققه بايجاد سببه، اذ الحرمة التكليفية تتعلق بما هو تحت اختيار المكلف . فان كان المسبب يتحقق بسبب ايجاد سببه كان مقدورا للمكلف بالقدرة علي سببه . و ان كان لايتحقق بذلك فلا يكون تحت اختياره حتي يحرم عليه .

و بعبارة اخري : النهي عن حقيقة المعاملة يكشف عن صحتها لو أوقعت و الا لم يكن

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 29.
[2] راجع فرائد الاصول، ص 350.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست