اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 65
نعم لو كان الدليل لها الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدمته أو عموم دليل
الاعانة علي الاثم لتم ما ذكره في الجملة، لكن كلام الشيخ أعم من ذلك . و دعوي
الانصراف المذكور جزافية . و نظير ذلك أن يدعي انصراف أدلة تحريم الزنا الي
ذات البعل مثلا. والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه
جديد."[1]
و ثانيا: لو سلم انصراف دليل التكليف الي صورة القصد المذكور فلم لايقال بانصراف
دليل الوضع أيضا الي هذه الصورة ؟ و علي هذا فلا تفسد المعاملة مع قصد المنافع المحللة
العقلائية و ان كانت نادرة اذا كانت يرغب فيها. بل مرت دلالة رواية تحف العقول علي دوران
حرمة المعاملة مدار الاثار المحرمة، حيث علل فيها حرمة بيع النجس و غيره بقوله : "لما فيه
من الفساد" و صرح فيها بحلية الصنائع المشتملة علي جهة الفساد و الصلاح معا. و في ذلك
اشعار بحلية المعاملة عليها أيضا اذا وقعت بقصد المنافع المحللة .
و عمدة الدليل علي حرمة بيع المحرمات و فساده هو الاجماع . و المتيقن من موارده صورة
القصد المذكور. و مقتضي ذلك جواز بيع الخمر للتخليل و الدم للتزريق بالمرضي مثلا.
و الشيخ و أمثاله و ان حملوا لفظ الحرمة في الرواية علي الحرمة التكليفية لكن نحن منعنا
ذلك و قلنا باستعمال اللفظ في الاعم من التكليف و الوضع و أقمنا لذلك شواهد.
هذا مضافا الي أن الشيخ (ره) لايقول بجعل الاحكام الوضعية مستقلا بل بانتزاعها من
الاحكام التكليفية [2]. فاذا قال بانصراف التكليف في المقام الي صورة القصد المذكور كان
اللازم أن يقول بانصراف الوضع أيضا لانه فرعه .
و ثالثا: أن مقتضي كون الموضوع للحرمة التكليفية المسبب أعني حقيقة النقل و الانتقال
هو صحة المسبب و تحققه بايجاد سببه، اذ الحرمة التكليفية تتعلق بما هو تحت اختيار المكلف .
فان كان المسبب يتحقق بسبب ايجاد سببه كان مقدورا للمكلف بالقدرة علي سببه . و ان كان
لايتحقق بذلك فلا يكون تحت اختياره حتي يحرم عليه .
و بعبارة اخري : النهي عن حقيقة المعاملة يكشف عن صحتها لو أوقعت و الا لم يكن