responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 64

ثم اعلم : أنه حين انشاء المعاملة يفرض هنا أمور:

الاول : ألسبب أعني القول أو الفعل الصادر بقصد الانشاء.

الثاني : ألمسبب المنشأ في عالم الاعتبار بنحو الجد.

الثالث : اعتبار العقلاء و الشرع لما اعتبره المتعاملان و أنشآه .

الرابع : الاثار المترتبة خارجا من تسليم العوضين و التصرف فيهما علي أساس ما اعتبراه .

الخامس : قصد تحقق المسبب و قصد ترتب الاثار المتحقق في قلب المتعاقدين . فما هو موضوع الحرمة التكليفية من بين هذه الامور الخمسة ؟ في المسألة أقوال :

القول الاول : أن يكون الموضوع لها حقيقة المعاملة، أعني النقل و الانتقال الجدي بقصد ترتب الاثار المحرمة عليها.

و بعبارة اخري : المحرم هو المسبب و لكن مقيدا بقصد ترتب الاثار المحرمة عليه . و هو الظاهر من كلام المصنف .

أقول : النقل و الانتقال في كلام المصنف يحتمل بدوا أن يراد بهما انشاء النقل و الانتقال، و أن يراد بهما حقيقة النقل و الانتقال الاعتبارية المتحققة بالانشاء و القصد الجدي ، و أن يراد بهما النقل و الانتقال الخارجيان أعني الاقباض و القبض .

و لكن الظاهر منه ارادة الثاني ، فيكون الحرام عنده تكليفا هو العقد المسببي أعني حقيقة النقل و الانتقال الجدية الاعتبارية مقيدة بقصد ترتيب الاثار المحرمة عليها، و علل ذلك أخيرا بقوله : "لان ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف ..." يعني أنه لو قصد الاثار المحللة لم تحرم المعاملة تكليفا بالحرمة الذاتية و ان كانت فاسدة بحسب الوضع فتحرم حينئذ ان أتي بها تشريعا. فلو باع الخمر لا بقصد الشرب بل بقصد التخليل أو التطيين بها مثلا أو بنحو الاطلاق لم يشمله دليل حرمة بيعها و ان حرم من باب التشريع .

نقد كلام الشيخ في المسألة

و يرد علي ما ذكره أولا: ما أورده في مصباح الفقاهة و محصله :

"أن تقييد دليل حرمة البيع بالقصد المذكور لا موجب له بعد اطلاق الدليل .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست