responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 63

الفائدة الاولي : ألنهي في المعاملات

"ألنهي في المعاملات هل يقتضي فسادها؟ و يبحث عن أقسام النهي ، و منها: أن يكون المتعلق للنهي التسبب بهذا السبب الي هذا المسبب، من دون أن يتعلق النهي بنفس السبب أوالمسبب ."

يمكن أن يمثل له بالنهي عن تملك الزيادة بالبيع الربوي فان نفس الانشاء و كذا تملك الزيادة بمثل الهبة و نحوها لا محذور فيه، و انما المحرم هو التسبب بالبيع لتملك الزيادة .[1]

ألصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات

"محل البحث حرمة الاكتساب و أنها قد تكون تكليفية محضة و قد تكون وضعية والمراد منهما، و يبحث أيضا عن الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات، و عما هو الموضوع في الاحكام التكليفية هل هو أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد، او قصود المكلفين، أو المركب من الفعل و القصد؟"[2]

لا يخفي أن حرمة الاكتساب قد تكون تكليفية محضة، و قد تكون وضعية فقط، و قد تكون تكليفية و وضعية معا. فالبيع وقت النداء يحرم تكليفا فقط. و ان شئت قلت : ليس البيع بما أنه معاملة خاصة حراما بل بما أنه شاغل عن الجمعة، فيعم الحرمة كل فعل شاغل بما أنه فعل . و بيع ما لاينتفع به، حرام وضعا فقط، و بيع الخمر حرام تكليفا و وضعا و كذلك المعاملة الربوية .

[1] نهاية الاصول، ص 286.
[2] المكاسب المحرمة، ج 1، ص 159.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست