responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 59
الفصول، فان المكلف قبل دخوله في أرض الغير كان متمكنا من ترك التصرف بأنحائه، كما كان متمكنا في أول الامر من فعله كذلك بأن يدخل فيها، فانه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه، غاية الامر كونه بالنسبة الي نفس الدخول بلا واسطة، و بالنسبة الي ما يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه، فلما كان قبل الدخول متمكنا من أنحاء التصرف فعلا و تركا توجه اليه النهي عن الجميع، و لكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف في مال الغير، و قد وقع العصيان بالنسبة الي الجميع بصرف الدخول، و أما بعده فلما كان يمكنه البقاء كما يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فيأمر المولي بصرف المقدار المضطر اليه في الخروج، لا في البقاء و يخرج النهي حينئذ من الفعلية من جهة الاضطرار، فتدبر.[1]

المعاملة علي الاعمال المحرمة ليس من قبيل اجتماع الامر و النهي

"محل البحث : هو أن حرمة المعاملة علي الاعمال المحرمة وضعية كانت او تكليفية فقط، و ان كان موضوعا فقهيا و لكنه لايخلو من الاشارة الي قواعد اصولية منها: ملاحظة النسبة بين أدلة وجوب الوفاء بالعقود و أدلة حرمة الاعمال المحرمة ."[2]

قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه :

"أن محل الكلام في المسائل الاتية انما هو في الاعيان المحرمة كالخمر و الخنزير و نحوهما. و أما الاعمال المحرمة كالزنا و النميمة و الكذب و الغيبة و نحوها فيكفي في فساد المعاملة عليها الادلة الدالة علي تحريمها اذ مقتضي وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع عليها، و مقتضي أدلة تحريمها وجوب صرف النفس عنها و ايقاف الحركة نحوها، فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من المستحيلات العقلية . و علي أقل التقادير فان أدلة صحة العقود و وجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف بما اذا كان العمل سائغا في نفسه .


[1] نهاية الاصول، ص 277.
[2] المكاسب المحرمة، ج 1، ص 174.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست